نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 255
المسألة السابعة والثمانون من مات وخلف والدين وبنتا ، فلابنته النصف وللأبوين السدسان ، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم . والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وأيضا فإن الله تعالى لما قسم المواريث وبين مقاديرها جعلها تابعة للقربى ، ففرض للأقرب أكثر ما فرضه للأبعد ، كفرضه للأخ من الأب والأم المال كله ، وللأخت الواحدة للأب وللأم النصف ، وفرض للإخوة من الأم الثلث ، وللواحدة السدس . فإذا بقي من الميراث بعد السهام المنصوص عليها بشئ [1] ، وجب أن يقسم على ذوي القربات بحسب قرابتهم وبقدر سهامهم . ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا [2] المال بينهم على قدر سهامهم ، ثم وجد بعد ذلك الميت ما [3] لم تقع القسمة عليه ، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى [4] كما قسم الأول ويقدر سهامهم . وأيضا فمن أبي الرد وأنكره وادعى أن الفاضل على السهام ، يرد إلى بيت المال ويقيم بيت المال مقام العصبة ، يعترف بأن الميت إذا مات وكان له عصبة أشتات ، كان أحقهم بالمال أقربهم إلى الميت ، فقد اعتبر كما ترى فيما يفضل عن السهام القربى ، ونحن نعلم أن ذوي الأرحام والأنساب أحق بالميت وأقرب إليه من بيت المال ، فيجب أن يكون أحق بفاضل السهام .
[1] ظ : شئ . [2] ظ : فاقتسموا . [3] ظ : للميت مال لم تقع . [4] ظ : الثاني .
255
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 255