responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 255


المسألة السابعة والثمانون من مات وخلف والدين وبنتا ، فلابنته النصف وللأبوين السدسان ، وما يبقى يرد على البنت والوالدين بقدر سهامهم .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وأيضا فإن الله تعالى لما قسم المواريث وبين مقاديرها جعلها تابعة للقربى ، ففرض للأقرب أكثر ما فرضه للأبعد ، كفرضه للأخ من الأب والأم المال كله ، وللأخت الواحدة للأب وللأم النصف ، وفرض للإخوة من الأم الثلث ، وللواحدة السدس .
فإذا بقي من الميراث بعد السهام المنصوص عليها بشئ [1] ، وجب أن يقسم على ذوي القربات بحسب قرابتهم وبقدر سهامهم . ويشبه ذلك من خلف مالا وورثة فأقسموا [2] المال بينهم على قدر سهامهم ، ثم وجد بعد ذلك الميت ما [3] لم تقع القسمة عليه ، فلا خلاف في أنه يقسم هذا اليتامى [4] كما قسم الأول ويقدر سهامهم .
وأيضا فمن أبي الرد وأنكره وادعى أن الفاضل على السهام ، يرد إلى بيت المال ويقيم بيت المال مقام العصبة ، يعترف بأن الميت إذا مات وكان له عصبة أشتات ، كان أحقهم بالمال أقربهم إلى الميت ، فقد اعتبر كما ترى فيما يفضل عن السهام القربى ، ونحن نعلم أن ذوي الأرحام والأنساب أحق بالميت وأقرب إليه من بيت المال ، فيجب أن يكون أحق بفاضل السهام .



[1] ظ : شئ .
[2] ظ : فاقتسموا .
[3] ظ : للميت مال لم تقع .
[4] ظ : الثاني .

255

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست