نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 253
والحجة فيه : الإجماع المتقدم ، ولأن نفس المرأة ناقصة القيمة عن نفس الرجل . المسألة الثانية والثمانون وإذا قتل الرجل امرأة واختار الأولياء قتله بها ، فقد قتلوا نفسا تزيد قيمتها على قيمة نفس المقتولة ، فلا بد من رد الفضل على أولياء المتقول ، لأن ذلك هو العدل . المسألة الثالثة والثمانون من وجد مقتولا ، فحضر رجلان فقال أحدهما : أنا قتلته عمدا ، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ . إن أولياء المقتول مخيرون بين الأخذ للمقر بالعمد أو المقر بالخطأ ، وليس لهم قتلهما جميعا ، ولا إلزامهما الدية جميعا . والحجة على ذلك : ما تقدم من إجماع الفرقة المحقة . المسألة الرابعة والثمانون من وجد مقتولا فأعترف رجل بقتله عمدا ، ثم حضر آخر فدفعه عن إقراره وأقر هو بقتله ، فصدقه الأول في إقراره على نفسه ولم تقم بينة على أحدهما ، أنه يدرأ عنهما القتل والدية ويؤدي المقتول من بيت المال . والحجة على ذلك : هو ما تقدم ذكره من إجماع الفرقة .
253
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 253