responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 252


المسألة التاسعة والسبعون وإن ثلاثة قتلوا واحدا ، فتولى أحدهم القتل وأمسك الآخر وكان الآخر عينا ، فإن الحكم قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت وسمل عين الناظر .
والحجة على هذا : حكم الفقهاء من الفرقة .
المسألة الثمانون من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يغرمه لبيت المال .
والحجة فيما ذكرناه : الإجماع المتكرر ذكره .
فإن تعجب المخالفون من إيجاب غرامة في قطع عضو ميت لا حس ولا حياة فيه .
فالجواب عن تعجبهم : إن هذه الغرامة لم تجب لما يرجع إلى الميت في نفسه من الجناية عليه ، لأن الموت قد أزال عنه حكم الجنايات في نفسه ، وأنما مثل بميت وكانت جناية في الدين من حيث أقدم على ما نهى الله عنه وأجزي على إباحة ما حظره . فمن ها هنا وجبت عليه الغرامة لا لما ظنه ، ويجري ذلك مجرى الكفارات التي في حقوق الله تعالى خاصة .
المسألة الحادية والثمانون إن الرجل إذا قتل امرأة ، كان أولياؤها مخيرون بين القود ورد فضل الدية على أهل القاتل ، وهي [1] نصف دية الرجل ، وهذا صحيح .



[1] ظ : وهو .

252

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست