responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 244


واحدة أو اثنتين ، إنما قلنا بجواز الرجعة من تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد ، لأنه في حكم ما طلق إلا واحدة فله الرجعة .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
المسألة الثامنة والخمسون < فهرس الموضوعات > حكم المطلق ثلاثا في مجلس واحد < / فهرس الموضوعات > [ حكم المطلق ثلاثا في مجلس واحد ] إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكملت الشروط ، هل يقع واحدة أم لا يقع شئ ؟ .
والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يقع واحدة ، لأنه قد تلفظ بالواحدة ، وإنما زاد على ذلك بما جرى مجري اللغو مما لا حكم له .
وكيف يجوز ألا يقع شئ من طلاقه وقد تلفظ بالطلاق الموضوع للفرقة وتكاملت الشروط المعتبرة في الطلاق ؟ وكيف يخرجه من أن يكون لفظه بالطلاق مؤثرا وأنه ضم إلى ذلك ما كان ينبغي إلا بصيغة من لفظه ثانية وثالثة .
المسألة التاسعة والخمسون < فهرس الموضوعات > أقل الحمل وأكثره < / فهرس الموضوعات > [ أقل الحمل وأكثره ] إن أقل ما يخرج الحمل حيا مستهلا لستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر .
وهذه المسألة مما قد استوفينا الكلام عليها في الجواب عن المسائل الأولى ، فلا معنى للإعادة .

244

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست