responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)


ولا يعتبرها أحد بين المخاطب والمخاطب فيه .
ألا ترى أن الأمر لا بد أن يكون أعلى رتبة من المأمور ، والناهي لا بد أن يكون أعلى منزلة من المنهي ، [1] ولا بمن يتعلق الأمر به من المأمور فيه في كونه منخفض المرتبة أو عالي المكان ، بل الاعتبار في الرتبة بين المتخاطبين .
والشفاعة يعتبر فيها المرتبة ، لكن بين الشافع والمشفوع إليه ، لا يسمى [2] شافعا إلا إذا كان أحد أدون رتبة من المشفوع وحكم المشفوع فيه في أنه لا اعتبار رتبة حكم المأمور فيه في كلمة [3] .
ومما يدل على شفاعة النبي صلى الله عليه وآله إنما هي في إسقاط العقاب دون إيصال المنافع ، الخبر المتضافر المجمع على قبوله وإن كان الخلاف في تأويله من قوله عليه السلام ( أعددت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي [4] ) فهل تخصيص أهل الكبائر بالشفاعة إلا لأجل استحقاقهم للعقاب .
ولو كانت الشفاعة في المنافع لم يكن لهذا القول معنى ، لأن أهل الكبائر كغيرهم في الانتفاع بدون النفع [5] ، هذا واضح لمن تأمله .



[1] الظاهر أن المراد لا اعتبار بالمأمور به في كونه - الخ .
[2] ظ : ولا .
[3] ظ : كله .
[4] بحار الأنوار 8 / 34 ح 4 .
[5] ظ : في الانتفاع بالنفع .

151

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست