responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 118


إلى غيره ، فيجوز أن يقال على سبيل التخصيص : بدا له .
وليس كذلك النسخ ، لأن الأمر وإن كان متجددا بعد النهي ، وكذلك الحظر بعد الإباحة ، فذلك مما لا يقتضي الإضافة على سبيل التخصيص ، لأن الأمر المتجدد ظاهر الأمر ، ولكل سامع له ومخاطب به .
قلنا : مرت [1] ضعيف ، لأنه قد يجوز أن يضاف من البداء الذي هو الظهور ما شارك فيه غيره [2] ، ولا يمنع مشاركته [3] في أن ذلك بأدلة من اضافته إلى الأمر . ألا ترى أنه قد يجوز أن يظهر لي ولغيري من حسن الفعل أو قبحه ما لم يكن ظاهرا ، فأمر بعد نهي أو نهي بعد أمر ، فدل [4] أنه قد بدا له و يضاف إليه .
وإن شاركه في أنه ظاهر له غيره ، فالمشاركة ليس تنفي هذه الإضافة ، ويجوز له أن يكون القوي بهذه الإضافة ، وأن الأصل في ظهور هذا الأمر هو الفاعل له ، دون كل من سمعه ، لأنهم وإن اشتركوا في العلم به عند ظهوره ، فالأصل في ظهوره هو الفاعل له ، فيقوم الإضافة لذلك .
وليس ينبغي أن ينكر هذا التخريج ، لأن أهل اللغة ما وافقونا على أن البداء لا يكون إلا في الموضع الذي ذكره بعض المتكلمين ، وشرط بتلك الشرائط المشهورة .
بل قال أهل اللغة : إن البداء هو الظهور ، ولم يزيدوا على ذلك ، والمتكلمون قصروه على موضع بحسب ما اختاروه ، لأن معنى البداء الذي هو الظهور ،



[1] في ( ن ) : هذا فرق .
[2] في هامش النسخة : شاركين فيه غيري . وفي ( ن ) : ما يشاركني فيه غيري .
[3] في ( ن ) مشاركة غيري .
[4] في ( ن ) تدل .

118

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست