responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 117


ولهذا قالوا : إذا كان البداء لا يجوز عليه [1] لم يجز أيضا عليه ما يدل على البداء ، أو يقتضيه من النهي عن نفس ما أمر به على وجهه في وقته ، والمأمور والمنهي واحد .
وقد وردت أخبار آحاد لا توجب علما ، ولا تقتضي قطعا ، بإضافة البداء إلى الله تعالى ، وحملوها محققوا أصحابنا على أن المراد بلفظة البداء فيها النسخ للشرائع ، ولا خلاف بين العلماء في جواز النسخ للشرائع .
وبقي أن نبين هل لفظة ( البداء ) إذا حملت على معنى النسخ حقيقة أو مستعارة ؟ ويمكن أن ينص أنها حقيقة في النسخ غير المستعارة ، لأن البداء إذا كان في اللغة العربية اسما للظهور .
وإذا سمينا من ظهر له من المعلومات ما لم يكن ظاهرا ، حتى اقتضى ذلك أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، أو ينهي عن نفس ما أمر به ، أنه قد بدا ، لم يمتنع أن يسمي الأمر بعد النهي والحظر بعد الإباحة على سبيل التدريج ، فإنه بداء له ، لأنه ظهر من الأمر ما لم يكن ظاهرا ، وبدا ما لم يكن بائنا ، بمعنى البداء الذي هو الظهور والبروز حاصل [2] في الأمرين .
فما المانع على نفص الاستنفات [3] أن يسمي الأمرين بداء ، لأن فيهما معا ظهور أمر لم يكن ظاهرا .
فإن قيل : هذا إنما يسوغ إذا أطلق لفظة ( البداء ) ولم تضف ، فأما إذا أضيفت وقيل : ( بدا له في كذا ) فلا يليق إلا بما ذكرناه دون ما خرجتموه ، لأن اطلاع من أمر بعد نهي ، أو نهي بعد أمر على أمر ما كان مطلقا خصه ، فلا يتعدى



[1] في ( ن ) : عليهم .
[2] ظ : الحاصل .
[3] في ( ن ) : على يقضي اشتقاق اللغة أن يسمى . و ظ : على مقتضى الاشتقاق .

117

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست