نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 86
إنما يصح استنادها إلى الإمام دون ما أشاروا إليه من المعلوم . وهذه الجملة التي ذكرناه إذا حصلت وضبطت ، بان من أثنائها جواب كل شبهة اشتملت عليه الفصل الذي حكيناه وزيادة كثيرة عليه . < فهرس الموضوعات > عدم وجوب عصمة المؤدي للشرع < / فهرس الموضوعات > [ عدم وجوب عصمة المؤدي للشرع ] ثم نشير إلى ما يجوز الإشارة إليه : أما ابتداء الفصل فإنه مبني على أنا نرجع في أن النبي صلى الله عليه وآله لا بد في أن يروي [1] ما تحمله من الشرع إلى دليل عصمته ، وليس الأمر على هذا . وقد مزج الكلام في صدر الفصل بين وجوب الأداء في الرسول ، أو من يؤدي عنه ، وبين العصمة ، ونحن نفصل ذلك : أما صدق الرسول فيما يؤديه ، فدليله المعجز ، لأنه مطابق لدعواه ومصدق لها ، فلو لم يكن صادقا في الدعوى لما حسن تصديقه . وهذا قد بيناه فيما سلف من كلامنا على هذا الفصل ، والمرجع في وجوب أدائه إلى ما ذكرناه أيضا من أن العلة لا تزاح إلا به ، وأنه الغرض المقصود ، وفي ارتفاعه يكون الإرسال عبثا . فأما وجوب عصمة الرسول في غير ما يؤديه ، فدليلها ما أشير إليه في الفصل من وجوب السكون ، وحصول النفار عند فقدها وطريق العصمة كما ترى ، فتميز من وجوب الأداء ، كما أن طريق وجوب الأداء من طريق العلم بالصدق في دعوى النبوة ، فلا ينبغي أن يخلط بين الجميع . ولم يبق بعد هذا إلا أن يدل أن على أن المؤدي للشرع [2] الرسول من أمته