نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 440
المسألة الثانية والعشرون < فهرس الموضوعات > حكم نذر صوم اليوم المصادف العيد < / فهرس الموضوعات > [ حكم نذر صوم اليوم المصادف للعيد ] ما قوله ( حرس الله مدته ) فيمن نذر أن يصوم يوما يبلغ فيه مرادا ، واتفق كون ذلك اليوم يوم عيد أو يوما قد تعين صومه عليه بنذر آخر . هل يجزيه صوم اليوم الذي قد تقدم وجوب صومه عليه بالنذر المتقدم عن صوم يجعله بدلا منه إذا اتفق في النذر الثاني أم لا ؟ وهل يسقط عنه صوم اليوم الذي اتفق أنه يوم عيد بغير بدل أم ببدل . الجواب : من نذر صوم يوم قدوم فلان ، فاتفق قدومه في يوم عيد فالواجب فطر ذلك اليوم ، لأنه عيد ولا قضاء عليه . والوجه فيه : أنه نذر معصية ، وقد أجمعت الطائفة أنه لا نذر في معصية ، ورووا عن أئمتهم أيضا ذلك صريحا في روايات مشهورة . وسواء كانت المعصية المنذور فعلها أو المنذور فيها ، لأنه لا فرق في امتناع انعقاد النذر بين أن يقول : إن قدم فلان شربت خمرا أو ركبت محرما ، وبين أن يقول : إن شربت خمرا أو زنيت بفلانة فعلي أن أتصدق بكذا . وإذا كان صوم يوم العيد معصية بلا شبهة ، وتعلق نذره به ، فلم ينعقد نذره وإذا لم ينعقد فلا قضاء ولا كفارة ، لأنهما إنما يلزمان في نذر منعقد . فإذا قيل : فهو لم يعلم أن ذلك اليوم يوم عيد ، فيكون نذره متعلقا بمعصيته . قلنا : هو وإن لم يعلم بذلك ، فهو في نفسه معصية ، وقد تعلق نذره بمعصية
440
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 440