responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 305


الجواب :
أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم ومن هو أعلى درجة .
ويجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به .
مسألة خامسة وستون < فهرس الموضوعات > جواز الوطي قبل غسل الحيض < / فهرس الموضوعات > [ جواز الوطي قبل غسل الحيض ] الحائض إذا مضت سبعة أيام وطهر الموضع من أذى هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها وبدنها أم لا ؟
الجواب :
إذا انقطع دم الحائض ونقي الموضع من الصفرة والكدرة ، جاز لزوجها أن يطأها وإن لم تغسل .
ولا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، بخلاف ما يقول أبو حنيفة ، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم وإن لم يقع الغسل ، إلا أنه يفرق بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله ، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض ، ولا يجوز إذا كان لأقله .

305

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست