نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 304
الجواب : عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه [1] ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك ، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له . مسألة ثالثة وستون < فهرس الموضوعات > ارث الخال والخالة مع الأعمام < / فهرس الموضوعات > [ إرث الخال والخالة مع الأعمام ] الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث ؟ الجواب : يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم ، وهو الثلث . لأن قرابتهما من جهة الأم ، وللخالة نصف سهم الخال . والأعمام يرثون نصيب الأم [2] ، وهو الثلث [3] ، لأن قرابتهم من جهة الأب . مسألة رابعة وستون < فهرس الموضوعات > ارث أولاد الأخت < / فهرس الموضوعات > [ إرث أولاد الأخت ] أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل ؟