responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 304


الجواب :
عند الشيعة الإمامية أن العمة ترث مع العم ، ولها نصف نصفه [1] ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في ذلك ، لأنها تشارك العم في قرابته ودرجته فما يقول المخالف من ذكر العصبة لا محصول له .
مسألة ثالثة وستون < فهرس الموضوعات > ارث الخال والخالة مع الأعمام < / فهرس الموضوعات > [ إرث الخال والخالة مع الأعمام ] الخال والخالة لهما نصيب مع الأعمام من الميراث ؟
الجواب :
يرث الخال والخالة مع الأعمام نصيب الأم ، وهو الثلث . لأن قرابتهما من جهة الأم ، وللخالة نصف سهم الخال .
والأعمام يرثون نصيب الأم [2] ، وهو الثلث [3] ، لأن قرابتهم من جهة الأب .
مسألة رابعة وستون < فهرس الموضوعات > ارث أولاد الأخت < / فهرس الموضوعات > [ إرث أولاد الأخت ] أولاد الأخت يرثون إذا كانوا أقرب الأهل ؟



[1] ظ : نصيبه .
[2] ظ : الأب .
[3] ظ : الثلثان .

304

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست