responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273


الأولى خمس تكبيرات زائدات ، وتضاف إليهن تكبيرة الافتتاح ، وتكبيرة الركوع سبعا . وتكبر في الثانية ثلاثة تكبيرات زائدات ، يكن مع تكبيري الافتتاح والركوع خمسا . والقراءة في الركعتين معا قبل التكبير .
مسألة رابعة < فهرس الموضوعات > وقت صلاة الظهر والعصر < / فهرس الموضوعات > [ وقت صلاة الظهر والعصر ] صلاة الظهر والعصر هل يجوز أن يصليهما عند زوال الشمس بغير أن يفصل بينهما بغير السجدة والسبحة التي هي ثمان ركعات ؟ وهل يجوز فيها أذان واحد وإقامتان أم لا يجوز ذلك إلا بأذانين وإقامتين ؟
فإن كان وقتهما واحدا فما السبب الموجب لأن فاتت مولانا أمير المؤمنين عليه السلام العصر حتى ردت له الشمس .
الجواب :
إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر خاصة ، فإذا مضى مقدار ما يؤدي فيه أربع ركعات ، اشتراك الوقتان بين الظهر والعصر ، إلى أن يبقى من النهار ما يؤدي فيه أربع ركعات ، فيخرج وقت الظهر ويختص ذلك الوقت للعصر فمن صلى الظهر في أول الوقت ، ثم صلى عقيبها بلا فصل ، كان مؤديا للفرضين معا في وقتها .
ومن أراد الفضيلة وزيادات الثواب ، صلى بين الظهر والعصر النوافل المسنونة .
فأما الأذان والإقامة فليس بمفروضين على تحقيق المذهب ، بل هما مسنونان وإن كانت الإقامة أوكد من الأذان وأشد استحبابا ، فمن أراد الفضيلة أذن وأقام

273

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست