responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 272


وصحة دينه وعدالته . لأن إمامة الفاسق عند أهل البيت عليهم السلام لا يجوز .
مسألة ثانية < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > [ أحكام صلاة الجمعة ] صلاة الجمعة هل يجوز أن يصلي خلف المؤالف والمخالف جميعا ؟
وهل هي ركعتان مع الخطبة تقوم مقام أربع ؟
الجواب :
صلاة الجمعة ركعتان من غير زيادة عليها ، ولا جماعة إلا مع إمام عادل ، أو من ينصبه الإمام العادل ، فإذا عدم ذلك صليت الظهر أربع ركعات .
ومن اضطر إلى أن يصليها مع من لا يجوز إمامته تقية ، وجب عليه أن يصلي بعد ذلك ظهرا أربعا .
مسألة ثالثة < فهرس الموضوعات > أحكام صلاة العيدين < / فهرس الموضوعات > [ أحكام صلاة العيدين ] صلاة العيدين بخطبة ، أو غير خطبة أربع ركعات ، أو ركعتان بتسليمة واحدة أو اثنتين . وهل يقع التكبير في الاثنتين الأولتين أو في الأربع ؟ وإذا عدم الموافق هل يجوز خلف المخالف ؟
الجواب :
صلاة كل من العيدين ركعتان ، لا بد من الخطبة في العيدين ، تكبر في

272

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست