responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 266


والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، لأن الكفار بكفرهم قد صاروا كالمعدومين المفقودين ، فكان هذا الميت لا وارث له إلا المسلم ، فيختص هو بميراثه .
وهذه المسألة ليست مما تفرد بها الإمامية ، بل أكثر الفقهاء على مذهبهم فيها .
المسألة التاسعة والمائة وأن ميراث المجوس عن جهة النسب الصحيح دون النكاح الفاسد .
والحجة في ذلك : الإجماع المتكرر ، وليس هذه المسألة مما يتفرد بها الإمامية ، بل يواقف عليها الشافعي ومن المتقدمين الحسن والزهري والأوزاعي .
المسألة العاشرة والمائة < فهرس الموضوعات > لا عول في الفرائض < / فهرس الموضوعات > [ لا عول في الفرائض ] إن الفرائض لا تعول . وليس هذه المسألة مما تنفرد بها الإمامية ، لأن ابن عباس قد نفى العول ، وقوله في ذلك مشهور ، وهو أيضا مذهب داود الأصفهاني .
وإيضاح هذه المسألة وتحقيقها : أن تكون السهام المسماة في الفريضة يضيق عنها المال ولا يتسع لها ، كامرأة خلفت ابنتين وأبوين وزوجا ، فللزوج الربع وللبنتين الثلثان وللأبوين السدسان . وهذا مما يضيق المال عنه ، لأن المال لا يجوز أن يكون له ثلثان وسدسان وربع ، والله تعالى أعدل وأحكم من أن يفرض في مال لا يتسع له المال ، لأن ذلك سفه وعبث .
وعندنا في هذه المسألة أن للأبوين السدسان وللزوج الربع وما بقي

266

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست