نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 267
للابنتين . ومخالفونا الذين يذهبون إلى العول يجعلون للزوج الخمس ثلاث أسهم من خمسة عشر سهما ، بخلاف الإجماع ، لأن الزوج لا يزاد على النصف ولا ينقص . وإنما أدخلنا النقصان على البنات خاصة ، لأن الأمة مجمعة على أن الابنتين منقوصتان في هذه المسألة عن حقهما المسمى لهما ، ولا تجمع على دخول النقصان على ما عداهما في ذلك ، ولا خلاف ولا دليل يدل عليه ، فإذا ضاقت المسألة عن السهام أدخلنا النقص على من أجمعت الأمة على نقصه ووفرنا منهم سهم من عنده . فإن قيل : فالله تعالى قد جعل للبنتين الثلثان وللواحدة النصف ، فكيف نقصتهما من حقهما ؟ قلنا : لا يمنع من تخصيص هذا الظاهر بالاجماع ، وإذا أجمعت الأمة على دخول النقص على البنات ، كان ذلك دليلا على أنه ليس للبنتين ولا للواحدة النصف والثلثان على كل حال . والكلام في هذه المسألة طويل ، وهذه جملة كافية ، وسنبسطه في مسائل الخلاف إنشاء الله تعالى . تم بحمد الله وحسن توفيقه والحمد لله رب العالمين .
267
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 267