responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 259


عدم وارث هذه المرأة وعصبتها قد جرى مجرى العصبة لها ، وسبيله سبيل ولد الملاعنة لما انتفى منه أبوه الذي هو عصبته ومن جهة عاقلته ، فبقي لا عصبة له ولا عاقلة ، فجعلت عصبة أمه عصبة يعقلون عنه . وكذلك هذه المرأة التي لا عصبة لها ولا ذو رحم غير زوجها وضعت موضع ولدها الذي يعصب أبوه عصبتها .
المسألة الرابعة والتسعون < فهرس الموضوعات > المرأة لا ترث من الرباع < / فهرس الموضوعات > [ المرأة لا ترث من الرباع ] إن المرأة لا ترث من الرباع شيئا ، ولكن تعطى حقها بالقيمة من البناء والآلات .
والذي أقوله في هذه المسألة ويقوى عندي أن المرأة لا تعطى من الرباع شيئا ، وإن أعطيت عوضا من قيمته من غيرها ، لأنها معرضة للأزواج ويسكن في رباع الميت من غيره من تسخط عشيرة زوجها ، فإذا أعطيت حقها من قيمة الرباع وصلت إلى الحق ، وزال ثقل اسكان الغرباء مساكن المتوفى .
وجرى ذلك مجرى ما قلناه في تفضيل الولد الأكبر بالخاتم والسيف .
وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قد جعل لها الربع من التركة ثم الثمن ، ولم يستثن شيئا ، فلا يجوز تخصيص ذلك إلا بدليل قاطع . والخبر المروي :
بأنها لا تورث من الرباع [1] . يجوز أن يكون محمولا على ما ذكرناه .



[1] وسائل الشيعة 17 / 518 ح 2 رواه الكليني في فروع الكافي 7 / 128 ح 5 .

259

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست