responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 258


وظاهر هذا الكلام يقتضي بطلان هذا التخصيص . والأولى عندي أن يكون هذا التخصيص معناه أن يفرد بهذه الأشياء الولد الأكبر وتحسب عليه من نصيبه ، لأنه أحق بها من النساء والأصاغر ، وليس في الأخبار المروية أنه يختص بها ولا تحسب عليه .
فإن قالوا : المشهور من قولهم أنهم يفضلونه بذلك ، وهذا لفظ أخبارهم ، وإذا حسب قيمة ذلك فلا تفضيل .
قلنا : التفضيل ثابت على كل حال ، لأنه إذا خص بتسليم ذلك إليه وأفرد به ومنع غيره منه فقد فضل به وإن حسب عليه .
المسألة الثانية والتسعون < فهرس الموضوعات > ولد الصلب يحجب من دونه < / فهرس الموضوعات > [ ولد الصلب يحجب من دونه ] وأن ولد الصلب يحجب من دونه سفلا ، ذكرا كان أو أنثى .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، ولأنه لا خلاف في أن ولد الصلب يحجب من دونه ، لأنه ولد ، وكذلك الأنثى .
المسألة الثالثة والتسعون < فهرس الموضوعات > الزوج يرث من الزوجة < / فهرس الموضوعات > [ الزوج يرث من الزوجة ] وأن المرأة إذا توفيت وخلفت زوجا ، لم تخلف وارثا سواه من عصبة ولا ذي رحم ، إن المال كله له نصفا بحقه والباقي بالرد .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . وأيضا فإن الزوج عند

258

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست