responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 249


فإن قيل : كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر ؟
قلنا : ليس التحريم مقصورا على الاسكار ، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران ، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت .
المسألة الحادية والسبعون < فهرس الموضوعات > حد السارق < / فهرس الموضوعات > [ حد السارق ] وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الابهام من الراحة .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، ولأن هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالآية [1] ، وما عداه والانتهاء إلى الكسع [2] أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له ، ولا دليل يوجب القطع بتناوله ، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه .
المسألة الثانية والسبعون أنه إن عاد السارق ، قطع من أصل الساق ، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة .



[1] وهي قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) سورة المائدة : 38 .
[2] ظ : الرسغ : بضم الراء جمع أرساغ وأرسغ ، وهو المفصل ما بين الساعد والكف .

249

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست