نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 249
فإن قيل : كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر ؟ قلنا : ليس التحريم مقصورا على الاسكار ، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران ، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت . المسألة الحادية والسبعون < فهرس الموضوعات > حد السارق < / فهرس الموضوعات > [ حد السارق ] وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الابهام من الراحة . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، ولأن هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالآية [1] ، وما عداه والانتهاء إلى الكسع [2] أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له ، ولا دليل يوجب القطع بتناوله ، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه . المسألة الثانية والسبعون أنه إن عاد السارق ، قطع من أصل الساق ، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة .
[1] وهي قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) سورة المائدة : 38 . [2] ظ : الرسغ : بضم الراء جمع أرساغ وأرسغ ، وهو المفصل ما بين الساعد والكف .
249
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 249