responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 250


المسألة الثالثة والسبعون < فهرس الموضوعات > أحكام حد الزاني < / فهرس الموضوعات > [ أحكام حد الزاني ] إن البكر إذا زنا جلد ، فإن عاد جلد ثلاث دفعات ، فإن عاد رابعة قتل .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة .
المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته [1] .
والحجة في ذلك : إجماع المتقدم .
المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة .
والحجة في ذلك : الإجماع .
المسألة السادسة والسبعون < فهرس الموضوعات > حكم من ضرب امرأة فاطرحت < / فهرس الموضوعات > [ حكم من ضرب امرأة فاطرحت ] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه



[1] خ : قلاته ، والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار [ 256 ] : والعبد يقتل في الثامنة .

250

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست