نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 250
المسألة الثالثة والسبعون < فهرس الموضوعات > أحكام حد الزاني < / فهرس الموضوعات > [ أحكام حد الزاني ] إن البكر إذا زنا جلد ، فإن عاد جلد ثلاث دفعات ، فإن عاد رابعة قتل . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته [1] . والحجة في ذلك : إجماع المتقدم . المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة . والحجة في ذلك : الإجماع . المسألة السادسة والسبعون < فهرس الموضوعات > حكم من ضرب امرأة فاطرحت < / فهرس الموضوعات > [ حكم من ضرب امرأة فاطرحت ] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه
[1] خ : قلاته ، والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار [ 256 ] : والعبد يقتل في الثامنة .
250
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 250