responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 239


قلنا : هذا غلط ، لأن الأمر والشهادة ملاصق لذكر الفرقة ، وإليها أقرب من ذكر الرجعة ، ورد الكلام إلى الأقرب أولى من رده إلى الأبعد ، على أنه ليس بمتناف أن يرجع إلى الرجعة والفرقة معا ، فيتم مرادنا .
على أن الأمر بالشهادة يقتضي ظاهره الوجوب وأن يكون شرطا ، ولم يقل أحد من الأمة أن الشهادة في الرجعة واجبة وأنها شرط فيه .
وقد اختلفوا في كونها شرطا في الطلاق ، فنفاه قوم ، وأثبت [1] قوم ، فيجب أن يكون الأمر بالشهادة الذي ظاهره يقتضي الوجوب مصروفا إلى الطلاق دون الرجعة التي قد اجتمعت الأمة على أنه ليس بشرط فيها .
المسألة الخمسون :
< فهرس الموضوعات > وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة < / فهرس الموضوعات > [ وقوع الطلاق بالألفاظ المخصوصة ] إن الطلاق لا يقع بغير لفظ مخصوص .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة على أن الطلاق لا يقع إلا بهذا اللفظ الصريح دون غيره ، وإجماعها هو الحجة . ولأن الطلاق حكم شرعي ، ويجب أن نرجع فيه إلى ما يشرع لنا من لفظه دون ما لم يشرع ، ولا خلاف في أن المشروع في الفرقة بين الزوجين لفظ الطلاق المصرح دون الكنايات التي معناه .



[1] ظ : أثبته .

239

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست