responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 238


المسألة الثامنة والأربعون :
< فهرس الموضوعات > جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها < / فهرس الموضوعات > [ جواز نكاح المرأة على عمتها وخالتها ] نكاح المرأة على عمتها وخالتها جائزان إذا رضيت العمة والخالة بذلك .
والحجة على صحة المذهب : إجماع الفرقة المحقة عليه ، وعموم آيات النكاح في القرآن ، كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) [1] ولم يستثن عمة ولا خالة . فإن احتج بقوله عليه السلام ( لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ) [2] فهو خبر واحد ضعيف ، ونحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما .
المسألة التاسعة والأربعون :
< فهرس الموضوعات > وقوع الطلاق بشاهدين عدلين < / فهرس الموضوعات > [ وقوع الطلاق بشاهدين عدلين ] إن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين عدلين .
والحجة على ذلك : إجماع الفرقة المحقة . ولأن الله تعالى قال ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف فأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ) [3] فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة .
فإن قيل : إنما شرط الشهادة في الرجعة في قوله ( فأمسكوهن بمعروف ) .



[1] سورة النساء : 3 .
[2] وسائل الشيعة : 14 / 304 ح 1 .
[3] سورة الطلاق : 2 .

238

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست