responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 237


قال : لا نكاح فاضلا إلا بولي وشهود ، كما قال عليه السلام : لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد [1] . ولا صدقة وذو رحم محتاج .
المسألة السابعة والأربعون :
< فهرس الموضوعات > حكم نكاح المتعة < / فهرس الموضوعات > [ حكم نكاح المتعة ] نكاح المتعة ، ولا يختلف الشيعة الإمامية في إباحة هذا العقد المسمى في الشريعة ب‌ ( نكاح المتعة ) ، وإنما تميز من غيره بأنه نكاح مؤجل عليه غير مؤبد ، والتمييز بانتفاء الشهادة عنه ، لأن الشهادة قد ينتفى من النكاح المؤبد فيصح وإن لم يكن متعة ، ولو أشهد بالنكاح المؤجل لكان متعة وإن حضره الشهود .
والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة وفي إجماعها الحجة ، وأيضا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء ( أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) [2] . وأباح نكاح المتعة بصريح لفظها الموضوع لها في الشريعة ، لأن لفظ الاستمتاع والمتعة إذا أطلق في الشريعة لم يرد إلا هذا العقد المخصوص المؤجل ، ولا يحمل على المتلذذ ، ألا ترى أنهم يقولون : فلان يرى إباحة نكاح المتعة ، وفلان يحظر نكاح المتعة ، لا يريدون بذلك العقد اللذة ، وإنما يريدون بذلك العقد المؤجل .
وأيضا فلا خلاف أن نكاح المتعة كان في أيام النبي صلى الله عليه وآله ومعمولا به ، ولا يقم دليل شرعي على حظره والنهي عنه ، فيجب أن يكون مباحا .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 478 ح 1 .
[2] سورة النساء : 24 .

237

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست