responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 235


المسألة الخامسة والأربعون < فهرس الموضوعات > عقدة المرأة نفسها من دون اذن وليها < / فهرس الموضوعات > [ عقد المرأة نفسها من دون إذن وليها ] جواز عقد المرأة تملك أمرها على نفسها بغير ولي .
وهذه المسألة يوافق فيها أبو حنيفة ويقول إن المرأة إذا عقلت وكملت زالت عن الولاية في بضعها . ولها أن تتزوج نفسها ، وليس لأحد الاعتراض عليها ، إلا إذا وضعت نفسها في غير كفوء .
وقال أبو يوسف ومحمد : يفتقر النكاح إلى الولي ، ولكنه ليس بشرط فيه فإذا زوجت نفسها فعلى الولي إجازة ذلك .
وقال مالك : المرأة المقبحة الذميمة لا يفتقر نكاحها إلى الولي ، ومن كانت بخلاف هذه الصفة تفتقر إلى الولي .
وقال داود : إن كانت بكرا افتقر نكاحها إلى الولي ، وإن كانت ثيبا لم تفتقر .
والدليل على صحة مذهبنا : إجماع الفرقة المحقة .
فإن طعن في ذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله : أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل [1] .
فالجواب عنه أن هذا خبر واحد ، والصحيح أن أخبار الآحاد لا توجب علما ، وهو أيضا مطعون في نقله ، مضعف عند أصحاب الحديث ، وقد قدح فيه نقاد الحديث بما هو معروف مشهور .
ولو سلم من كل القدح لجاز أن نحمله على الأمة خاصة ، لأنه قد روي



[1] جامع الأصول 12 / 138 أخرجه الترمذي .

235

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست