responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 215


المسألة الثانية < فهرس الموضوعات > حكم مسح مقدم الرأس < / فهرس الموضوعات > [ حكم مسح مقدم الرأس ] مسح مقدم الرأس غير مستقبل الشعر . واعلم أن هذه الكيفية أيضا في مسح الرأس مسنونة ، ويكره تركها ومخالفتها ، وإن كان من خالفها بأن استقبل الشعر تاركا للفضل ومخالفا للسنة ، إلا أن فعله يجيز أن يبيح بمثله الصلاة .
والحجة في ذلك : ما تقدم من إجماع الإمامية عليه . ويمكن أن يحتج فيه من طريق الاحتياط ، بأن من لم يستقبل الشعر في مسح الرأس ، لا خلاف بين الأمة في أنه لم يعص ولم يبدع . ومن استقبل الشعر اختلف فيه ، ومن الناس من يبدعه ويخطيه ، ومنهم من يصوبه ، فالاحتياط والاستظهار ترك الاستقبال ، ففيه الأمان من التبديع والتخطئة . ويمكن أن تستعمل هذه الطريقة المبنية على الاحتياط في المسألة الأولى .
فإن قيل : هذه الطريقة التي سلكتموها في اعتبار الاحتياط توجب عليكم القول أن مسح جميع الرأس أولى وأحوط ، لأن من مسح بعض رأسه يذهب قوم من أهل العلم إلى أنه ما أدى الفرض ، وإذا مسح الجميع فبالاجماع يكون مؤديا للفرض . وكذلك إذا قيل في من غسل رجليه : إنه قد فعل ما يأتي من المسح والغسل فهو مؤد للفرض باتفاق ، وليس كذلك من مسح الرجلين .
قلنا : الأمر بخلاف ما ظن ، لأن مذهبنا أن من مسح جميع رأسه معتقدا أداء الفرض ، فهو مبدع مخطئ ، ولا إجماع في من مسح جميع رأسه أنه سليم من التخطئة والتبديع . ومن غسل رجليه عندنا فما مسحهما ، ولا يجوز له أن تستبيح الصلاة بغسل رجليه ، لأن الغسل والمسح يتنافيان ، ولا يدخل أحدهما في صاحبه على ما ظنه قوم .

215

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست