نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 213
في جميع مسائل الفقه . ومن نظر فيما خرج إلى الآن من هذا الكتاب ، علم أن المنفعة به عظيمة والطريقة فيه غريبة ، ومن الله استمد المعرفة والتوفيق في كل قول وفعل . المسألة الأولى < فهرس الموضوعات > حكم غسل اليدين في الوضوء < / فهرس الموضوعات > حكم غسل اليدين في الوضوء غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مستقبل للشعر ، واستقباله لا ينقض الوضوء . وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون ، وخلاف ذلك مكروه ، ولا نقول أنه ينقض الوضوء ، حتى لو أن فاعلا فعله لكان لا يجزي به . ولا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحا بأن من خالف ذلك فلا وضوء له ، وجميع ما ورد في الأخبار من تغليظ ذلك والتشديد فيه . وربما قيل : ( لا يجوز ) محمول على شدة الكراهة دون الوجوب واللزوم . وقد يقال في مخالفة المسنون المغلظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك ، ولا يدل على الوجوب . والذي يدل على صحة مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء يخالفونا في أنه مسنون ، وأن خلافه مكروه ، وإجماع الإمامية الذي بينا أنه حجة لدخول قول المعصوم فيه . فإن قيل : قد خالفتم ظاهر القرآن ، لأنه قال ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) [1] غاية ، وأنتم قد جعلتم