نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)
الفصل الثاني < فهرس الموضوعات > الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه < / فهرس الموضوعات > [ الكلام في حجية خبر الواحد وعدمه ] ابتداؤه أن قيل : العمل بخبر الواحد مفرد [1] عن العمل بخبر معين ، وهو [2] الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين . فإن قلنا : إن الطائفة عاملة بأحد الخبرين ، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لأنه من جملتها ، فما الذي يعترض ذلك إن كان فاسدا ؟ فإن قلنا : إنهم لم يعملوا لمجرد الرواية ، بل لقرينة . كان له أن يقول : وما تلك القرينة ؟ ويطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها . والكلام على هذا القدر من الفصل ، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه ، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه ولا على وجوب العمل به ، غير صحيح . فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة ، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به ، ولا يسند إجماعها على ذلك الحكم ، إلا إلى ما هو دليل في