responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 203


فإنه لا فرق بين أن يقول عليه : قد حرمت عليكم كذا وكذا فاجتنبوه ، وبين أن يقول : إذا أخبركم مخبر له صفة العدالة بتحريمه فحرموه ، في صحة الطريق إلى العلم بتحريمه .
وكذلك لو قال : إذا غلب في ظنكم تشبه بعض الفروع ببعض الأصول في صفة تقتضي التحريم فحرموه فقد حرمته عليكم ، لكان هذا أيضا طريقا إلى العلم بتحريمه وارتفاع الشك والتجويز .
وليس متناول العلم هاهنا هو متناول الظن على ما يعتقده قوم لا يتأملون ، لأن متناول الظن هاهنا هو صدق الراوي إذا كان واحدا ، ومتناول العلم هو تحريم الفعل المخصوص الذي تضمنه الخبر مما علمناه .
فكذلك في القياس متناول الظن شبه الوضع [1] بالأصل في علة التحريم ، ومتناول العلم كون الفرع محرما .
< فهرس الموضوعات > الدليل على بطلان العمل بهما < / فهرس الموضوعات > [ الدليل على بطلان العمل بهما ] وإنما منعنا من العمل بالقياس في الشريعة وأخبار الآحاد ، مع تجويز العبادة بهما من طريق العقول ، لأن الله تعالى ما تعبد بهما ولا نصب دليلا عليهما فمن هذا الوجه أطرحنا العمل بهما ، ونفينا كونهما طريقين إلى التحريم والتحليل .
وإنما أوردنا بهذه الإشارة أن أصحابنا كلهم سلفهم وخلفهم ومتقدمهم ومتأخرهم يمنعون من العمل بأخبار الآحاد ومن القياس في الشريعة ، ويعيبون أشد عيب الذاهب إليهما والمتعلق في الشريعة بهما ، حتى صار هذا المذهب لظهوره وانتشاره معلوما ضرورة منهم ، وغير مشكوك فيه من المذاهب .



[1] ظ : الفرع .

203

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست