نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 186
المسألة السادسة < فهرس الموضوعات > عدة الحامل < / فهرس الموضوعات > [ عدة الحامل ] وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، وهو مشكل . لأنه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا ، وقال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [1] وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل ، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة . الجواب : أن المسألة الأولى - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين - ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا ، وكتبهم نطق بخلافه . ومن ذهب إليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) فإذا طلقها الرجل ووضعت من