responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 186


المسألة السادسة < فهرس الموضوعات > عدة الحامل < / فهرس الموضوعات > [ عدة الحامل ] وذكر أن عدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين ، وهو مشكل . لأنه قد يصح أن تبقى حاملا بعد خروجها من عدة الطلاق شهورا ، وقال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [1] وعدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين ، وهو في الاشكال مثل صاحبه لما بين الله تعالى من عدة من الحمل ، ويصح أن تضع بعد وفاة زوجها بساعة .
الجواب :
أن المسألة الأولى - وهي القول بعدة الحامل المطلقة أقرب الأجلين - ليس مما يفتي به أكثر أصحابنا ، وكتبهم نطق بخلافه .
ومن ذهب إليه عول على خبر رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ، وقال تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ( 1 ) فإذا طلقها الرجل ووضعت من



[1] سورة الطلاق : 4 .

186

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست