responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : رسائل الشريف المرتضى ( عدد الصفحات : 484)


المسألة الخامسة < فهرس الموضوعات > من لا ربا بينهما < / فهرس الموضوعات > [ من لا ربا بينهما ] وذكر أن لا رباء بين الوالد وولده ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المسلم والذمي .
الجواب :
وبالله التوفيق .
إن كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا إلى نفي الربا بين الوالد وولده ، وبين الزوج وزوجته ، والذمي والمسلم . وشرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا ، وهو أن يكون الفضل مع الوالد ، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين .
وكذلك قالوا : إنه لا ربا بين العبد وسيده إذا كان لا شريك له فيه ، وإن كان له شريك حرم الربا بينهما . وكذلك العبد المأذون له في التجارة ، حرم الربا بينه وبين سيده إذا كان العبد قد استدان مالا عليه .
وعولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله :

181

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست