responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 182


ليس بين الرجل وبين ولده ربا ، وليس بين السيد وبين عبده ربا [1] . ورووا عن الصادق عليه السلام أنه قال : ليس بين المسلم وبين الذمي ربا ، ولا بين المرأة وزوجها [2] . وأما العبد وسيده فلا شبهة في انتفاء الربا بينهما .
ويوافقنا على ذلك أبو حنيفة وأصحابه الثوري والليث والحسن بن صالح ابن حي والشافعي . ويخالف مالك الجماعة في هذه المسألة ، لأن مالك يذهب إلى أن العبد يملك ما في يده مع الرق ، والجماعة التي ذكرناها تذهب إلى أن الرق يمنع من الملك ، وهو الصحيح .
وإذا كان ما في يد العبد ملكا لمولاه لم يدخل الربا بينهما ، لأن المالين في الحكم مال واحد والمالك واحد ، ولهذا يتعب [3] حكم المأذون له في التجارة ، يتعلق على [4] الغرماء بما في يده ، وكذلك يتغير في هذا الحكم حال العبد بين شريكين ، فالشبهة في انتفاء الربا بين العبد وسيده مرتفعة .
وإنما الكلام في باقي المسائل التي ذكرناها ، فالأمر فيها مشكل .
والذي يقوى في نفسي أن الربا محرم بين الوالد وولده والزوج وزوجته والذمي والمسلم ، كتحريمه بين غريبين .
فأما الأخبار التي وردت وفي ظاهرها أنه لا رباء في هذه المواضع ، إذا جاز العمل بها جاز أن نحملها على تغليظ تحريم الربا في هذه المواضع ، كما قال الله تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [5] ولم يرد أن الرفث



[1] وسائل الشيعة 12 / 436 ح 1 .
[2] وسائل الشيعة 12 / 437 ح 5 .
[3] ظ : يتغير .
[4] ظ : ويتعلق حق الغرماء بما في يده .
[5] سورة البقرة : 197 .

182

نام کتاب : رسائل الشريف المرتضى نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست