responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73


بالماء في قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وإذا وجد الماء غسله ) [1] والمطلق يحمل على المقيد ، ولأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء .
وكذا لا يستعمل النبيذ إجماعا . ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم الماء [2] مرسلة ، مخالفة للوفاق ، مأولة بتمرات يسيرة لا تغير الماء ، كما تضمنته رواية الكليني عن الصادق ( عليه السلام ) وأفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغير لون الماء [4] .
فروع :
الأول : لو تغير بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح ، لبقاء الاسم ، وعدم الإضافة ، وللأمر بتعفير الإناء بالتراب ، وجواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي ، ولا فرق بين الملح الجبلي والمائي . وكذا لو تغير بورق الشجر مع بقاء الاسم .
الثاني : لو خالط الماء غير سالب الاسم ، جاز استعمال الجميع ، للاستهلاك .
الثالث : لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم ، لأن الحكم تابع له .
الرابع : لو مزج بموافقه في الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - فالحكم للأكثر عند الشيخ ، فان تساويا جاز الاستعمال [5] .
والقاضي ابن البراج يمنعه ، أخذا بالأصل والاحتياط [6] .
والشيخ الفاضل جمال الدين - رحمه الله - : يقدر المخالفة ، كالحكومة في



[1] التهذيب 1 : 271 ح 799 ، الاستبصار 1 : 187 ح 655 .
[2] التهذيب 1 : 219 ح 628 ، الاستبصار 1 : 150 ح 28 . ( 3 ) الكافي 6 : 416 ح 3 ، التهذيب 1 : 220 ح 629 ، الاستبصار 1 : 16 ح 29 .
[4] الفقيه : 1 : 11 .
[5] المبسوط 1 : 8
[6] المهذب 1 : 24 .

73

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست