نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 73
بالماء في قول الصادق ( عليه السلام ) : ( وإذا وجد الماء غسله ) [1] والمطلق يحمل على المقيد ، ولأن الغسل حقيقة شرعية في استعمال الماء . وكذا لا يستعمل النبيذ إجماعا . ورواية عبد الله بن المغيرة بجوازه عن النبي عند عدم الماء [2] مرسلة ، مخالفة للوفاق ، مأولة بتمرات يسيرة لا تغير الماء ، كما تضمنته رواية الكليني عن الصادق ( عليه السلام ) وأفتى به الصدوق مقيدا بعدم تغير لون الماء [4] . فروع : الأول : لو تغير بالتراب أو الملح فأضيف إليهما لم يقدح ، لبقاء الاسم ، وعدم الإضافة ، وللأمر بتعفير الإناء بالتراب ، وجواز الطهارة بماء البحر على ما يأتي ، ولا فرق بين الملح الجبلي والمائي . وكذا لو تغير بورق الشجر مع بقاء الاسم . الثاني : لو خالط الماء غير سالب الاسم ، جاز استعمال الجميع ، للاستهلاك . الثالث : لا عبرة بالقصد في الخلط بل بالاسم ، لأن الحكم تابع له . الرابع : لو مزج بموافقه في الصفات - كمنقطع الرائحة من ماء الورد - فالحكم للأكثر عند الشيخ ، فان تساويا جاز الاستعمال [5] . والقاضي ابن البراج يمنعه ، أخذا بالأصل والاحتياط [6] . والشيخ الفاضل جمال الدين - رحمه الله - : يقدر المخالفة ، كالحكومة في