نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47
الغائط ) [1] على الحدث ، والمطلق والعام بالنسبة إلى مدلولهما . تنبيه : قد يتفق اجتماع النص والمجمل باعتبارين ، مثل : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) [2] ، فإنه نص في دلالته على الاعتداد ، ومجمل بالنسبة إلى قدر العدة وتعيين المعتدة . < فهرس الموضوعات > والظاهر الدليل الثاني : السنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريف السنة وتقسيماتها < / فهرس الموضوعات > الأصل الثاني : السنة وهي : طريقة النبي أو الإمام المحكية عنه ، فالنبي بالأصالة والإمام بالنيابة ، وهي ثلاثة : قول ، وفعل ، وتقرير . أما القول فأقسامه المذكورة في الكتاب . والفعل إذا علم وجهه ، أو وقع بيانا ، فيتبع المبين في وجوبه وندبه وإباحته ، سواء كان البيان مستفادا من الصريح ، مثل قوله ( عليه السلام ) : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) [3] و ( خذوا عني مناسككم ) [4] أو من القرينة كقطع يد السارق اليمنى . ويشترط في الفعل أن لا يعلم أنه من خواصه عليه الصلاة والسلام ، كتجاوز الأربع في النكاح ، والوصال في الصيام . وما لم يعلم وجهه ، فالوقف بين الواجب والندب إن علم قصد القربة فيه ، وإلا فللقدر المشترك بينهما وبين الإباحة . والتقرير يفيد الجواز ، لامتناع التقرير على المنكر إن علمه ( عليه السلام ) ، وإلا فلا حجة فيه ، مثل : كنا نجامع ونكسل فلا نغتسل [5] ، إذ مثله قد يخفى ،
[1] سورة المائدة : 6 . [2] سورة البقرة : 228 . [3] مسند أحمد 5 : 53 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، صحيح البخاري 1 : 162 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 85 ح 1656 ، سنن الدارقطني 1 : 273 ، السنن الكبرى 3 : 120 . [4] مسند أحمد 3 : 318 ، صحيح مسلم 2 : 943 ح 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 ح 1970 ، سنن النسائي 5 : 270 مسند أبي يعلى 4 : 111 ح 2147 . [5] المصنف لابن أبي شيبة 1 : 87 .
47
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47