نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 458
وقد رواه عبد الرحمن العرزمي [1] وعبد الله بن خالد [2] من فعل الصادق ( عليه السلام ) . ورواه يونس عن أمر الرضا ( عليه السلام ) ، وقال له : إن الناس يرفعون في الأولى لا غير ، فقال : ( إرفع يدك في كل تكبيرة ) [3] . وهذه الطرق وإن ضعف بعضها ، إلا أنها مشهورة بين الأصحاب . وقال في المعتبر : ما دل على الزيادة أولى . ولأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير ، وهو دليل الرجحان ، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية . ولأنه فعل مستحب ، فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى ، فلذلك اختلفت الروايات [4] . قلت : رواية النقيصة تدل على نفي الزائد صريحا ، فهما متعارضتان في الإثبات . والثاني مرغوب عنه . والثالث لا بأس به لولا أن ( كان ) تشعر بالدوام . ولو حملت رواية عدم الرفع على التقية - كما قال الشيخ [5] - أمكن ، لأن بعض العامة يرى ذلك [6] . وبالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه . التاسعة : لا يستحب دعاء الاستفتاح عندنا ، ولا التعوذ ، ولا تكبيرات ست قبلها : لبنائها على التخفيف ، ولما مر من صفتها . والأقرب : استحباب الجهر بالتكبير للإمام ليعلم من خلفه ، ولأن كثيرا من الرواة حكى عدد التكبير من فعل النبي والأئمة ، وهو لا يحصل غالبا إلا بسماعه فيتأسى بهم . وقال الفاضلان باستحباب السر في الدعاء ، سواء فعلت ليلا أو نهارا ، لأنه