responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 458


وقد رواه عبد الرحمن العرزمي [1] وعبد الله بن خالد [2] من فعل الصادق ( عليه السلام ) . ورواه يونس عن أمر الرضا ( عليه السلام ) ، وقال له : إن الناس يرفعون في الأولى لا غير ، فقال : ( إرفع يدك في كل تكبيرة ) [3] . وهذه الطرق وإن ضعف بعضها ، إلا أنها مشهورة بين الأصحاب .
وقال في المعتبر : ما دل على الزيادة أولى . ولأن رفع اليدين مراد لله في أول التكبير ، وهو دليل الرجحان ، فيشرع في الباقي تحصيلا للأرجحية . ولأنه فعل مستحب ، فجاز أن يفعل مرة ويخل به أخرى ، فلذلك اختلفت الروايات [4] .
قلت : رواية النقيصة تدل على نفي الزائد صريحا ، فهما متعارضتان في الإثبات . والثاني مرغوب عنه . والثالث لا بأس به لولا أن ( كان ) تشعر بالدوام .
ولو حملت رواية عدم الرفع على التقية - كما قال الشيخ [5] - أمكن ، لأن بعض العامة يرى ذلك [6] . وبالجملة الخروج عن جمهور الأصحاب بخبر الواحد فيه ما فيه .
التاسعة : لا يستحب دعاء الاستفتاح عندنا ، ولا التعوذ ، ولا تكبيرات ست قبلها : لبنائها على التخفيف ، ولما مر من صفتها .
والأقرب : استحباب الجهر بالتكبير للإمام ليعلم من خلفه ، ولأن كثيرا من الرواة حكى عدد التكبير من فعل النبي والأئمة ، وهو لا يحصل غالبا إلا بسماعه فيتأسى بهم .
وقال الفاضلان باستحباب السر في الدعاء ، سواء فعلت ليلا أو نهارا ، لأنه



[1] التهذيب 3 : 194 ح 445 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1851 .
[2] التهذيب 3 : 195 ح 447 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1850 ، عن : محمد بن عبد الله بن خالد .
[3] الكافي 3 : 184 ح 5 ، التهذيب 3 : 195 ح 446 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1852 .
[4] المعتبر 2 : 356 .
[5] التهذيب 3 : 195 .
[6] كالثوري وأصحاب الرأي ، راجع المجموع 5 : 332 .

458

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست