responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 457


وقال في التذكرة : يقدم الأفضل إلى الإمام ، كما يقدم أفضل المأمومين إلى الصف الأول ، ولأنه نوع تعظيم فالأفضل أولى به ، مع حكمه قبل ذلك بالتدريج [1] ، وهو مدفوع باطلاق النص والأصحاب .
تفريع :
لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صف الرجال والنساء ، والأحرار والعبيد ، والإماء والأطفال . والظاهر : أنه يجعلهم صفين كتراص البناء ، لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ، وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد .
والأقرب : جواز الجمع بين من يجب عليه ومن يستحب وإن اختلفا في الوجه ، لإطلاق الأخبار في ذلك . فحينئذ يمكن الاكتفاء بنية الوجوب ، لزيادة الندب تأكيدا . ويمكن أن ينوي الوجهان معا بالتوزيع - قاله في التذكرة [2] - لعدم التنافي ، لاختلاف الاعتبارين . ويشكل : بأنه فعل واحد من مكلف واحد ، فكيف يقع على وجهين ؟ ! .
الثامنة : الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول . وهل يستحب في الباقي ؟ الأكثر على نفيه ، وهو مروي من فعل علي ( عليه السلام ) بطريق غياث بن إبراهيم ، وإسماعيل بن إسحاق ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، حيث قال : ( كان علي ( عليه السلام ) يرفع يديه في أول التكبير ، ثم يعود حتى ينصرف ) [3] .
وظاهر كتابي الأخبار - وهو اختيار المعتبر [4] - استحبابه في الكل [5] .



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 50 .
[2] تذكرة الفقهاء 1 : 50 .
[3] التهذيب 3 : 194 ح 443 ، 444 ، الاستبصار 1 : 478 ح 1853 ، 1854 .
[4] المعتبر 2 : 356 .
[5] راجع : التهذيب 3 : 194 ، الاستبصار 1 : 479 .

457

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست