نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 457
وقال في التذكرة : يقدم الأفضل إلى الإمام ، كما يقدم أفضل المأمومين إلى الصف الأول ، ولأنه نوع تعظيم فالأفضل أولى به ، مع حكمه قبل ذلك بالتدريج [1] ، وهو مدفوع باطلاق النص والأصحاب . تفريع : لا فرق في التدريج إذا كان المجتمعون صنفا واحدا بين صف الرجال والنساء ، والأحرار والعبيد ، والإماء والأطفال . والظاهر : أنه يجعلهم صفين كتراص البناء ، لئلا يلزم الانحراف عن القبلة ، وإن كان ظاهر الرواية أنه صف واحد . والأقرب : جواز الجمع بين من يجب عليه ومن يستحب وإن اختلفا في الوجه ، لإطلاق الأخبار في ذلك . فحينئذ يمكن الاكتفاء بنية الوجوب ، لزيادة الندب تأكيدا . ويمكن أن ينوي الوجهان معا بالتوزيع - قاله في التذكرة [2] - لعدم التنافي ، لاختلاف الاعتبارين . ويشكل : بأنه فعل واحد من مكلف واحد ، فكيف يقع على وجهين ؟ ! . الثامنة : الإجماع على استحباب رفع اليدين في التكبير الأول . وهل يستحب في الباقي ؟ الأكثر على نفيه ، وهو مروي من فعل علي ( عليه السلام ) بطريق غياث بن إبراهيم ، وإسماعيل بن إسحاق ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، حيث قال : ( كان علي ( عليه السلام ) يرفع يديه في أول التكبير ، ثم يعود حتى ينصرف ) [3] . وظاهر كتابي الأخبار - وهو اختيار المعتبر [4] - استحبابه في الكل [5] .