responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44


وإن استويا في العلم والورع ، فالأولى : التخيير ، لفقد المرجح ، وان بعد وقوعه حتى منعه بعض الأصوليين ، لامتناع اجتماع أمارتي الحرمة والحل .
فإذا اتبع عالما في حكم فله اتباع الآخر في غيره ، وليس له اتباعه في نقيضه ، وربما قيل : بجوازه مع تساويهما في واقعة أخرى .
< فهرس الموضوعات > الإشارة الخامسة : عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله < / فهرس الموضوعات > الإشارة الخامسة : لا يشترط مشافهة المفتي في العمل بقوله ، بل يجوز بالرواية عنه ما دام حيا ، للإجماع على جواز رجوع الحائض إلى الزوج العامي إذا روى عن المفتي ، وللعسر اللازم بالتزام السماع منه .
وما يوجد في بعض العبارات : لا يجوز الإفتاء للعامي بقول المفتي ، محمول على تصرفه في الحكم تصرف المفتي .
وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت ؟
ظاهر العلماء المنع منه ، محتجين بأنه لا قول له ، ولهذا انعقد الاجماع مع خلافه ميتا .
وجوزه بعضهم ، لإطباق الناس على النقل عن العلماء الماضين ، ولوضع الكتب من المجتهدين ، ولأن كثيرا من الأزمنة أو الأمكنة تخلو عن المجتهدين وعن التوصل إليهم ، فلو لم تقبل تلك الرواية لزم العسر المنفي .
وأجيب : بأن النقل والتصنيف يعرفان طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث والإجماع والخلاف لا التقليد ، وبمنع جواز الخلو عن المجتهد في زمان الغيبة .
والأولى : الاكتفاء بالكتابة مع أمن التزوير ، للإجماع على العمل بكتب النبي والأئمة عليهم السلام الصلاة والسلام في أزمنتهم ، ولأن المعتبر ظن الإفتاء وهو حاصل بذلك .
< فهرس الموضوعات > الإشارة السادسة : بسط الكلام في الأدلة الشرعية الأربعة < / فهرس الموضوعات > الإشارة السادسة : في قول وجيز في الأصول يبعث الهمة على طلبه من مظانه ، وهي أربعة :
< فهرس الموضوعات > الدليل الأول : الكتاب < / فهرس الموضوعات > أحدها الكتاب ، وهو : الكلام المنزل لمصالح الخلق ، والإعجاز بسورة

44

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست