نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43
العاشر : العلم بالجرح والتعديل ، ويكفي الاعتماد على شهادة الأولين به كما اشتمل عليه كتب الرجال ، إذ يتعذر ضبط الجميع مع تطاول الأزمنة . وفي الكافي ومن لا يحضره الفقيه والتهذيب بلاغ واف وبيان شاف [1] ، والى ذلك أشار بقوله : ( وروى حديثنا ) [2] . الحادي عشر : العلم بمقتضى اللفظ لغة وعرفا وشرعا . الثاني عشر : أن يعلم من المخاطب إرادة المقتضى إن تجرد عن القرينة ، وإرادة ما دلت عليه القرينة ان وجدت ليثق بخطابه ، وهو موقوف على ثبوت الحكمة . الثالث عشر : أن يكون حافظا ، بمعنى : أنه أغلب عليه من النسيان ، لتعذر درك الأحكام من دونه . < فهرس الموضوعات > في اثبات جواز تجزي الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > والأولى جواز تجزئ الاجتهاد ، لأن الغرض الاطلاع على مأخذ الحكم وما يعتبر فيه وهو حاصل ، ويندر ويبعد تعلق غيره به فلا يلتفت إليه ، لقيام هذا التجويز في المجتهد المطلق ، وعليه نبه في مشهور أبي خديجة عن الصادق ( عليه السلام ) : أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ، فاجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا ) . < فهرس الموضوعات > الإشارة الرابعة : وجوب اجتهاد العامي لتحصيل المفتي < / فهرس الموضوعات > الإشارة الرابعة : يجب اجتهاد العامي ومن قصر عن الاستدلال في تحصيل المفتي بإذعان العلماء له واشتهار فتياه . فان تعدد وجب اتباع الأعلم الأورع - كما تضمنه الحديث - لزيادة الثقة بقوله . فان تقابل الأعلم والأورع < فهرس الموضوعات > وجوب تقليد الأعلم الأورع < / فهرس الموضوعات > فالأولى : تقليد الأعلم ، لأن القدر الذي فيه من الورع يحجزه عن الاقتحام على مالا يعلم ، فيبقى ترجيح العلم [4] سالما عن المعارض .
[1] هذا إشارة إلى القول بكفاية اتفاق المشايخ الثلاثة - الكليني والصدوق والطوسي - على اخراج رواية الرجل في وثاقته والاعتماد على خبره . [2] تقدم في : 42 الهامش . 2 ( 3 ) الكافي 7 : 412 ح 5 ، الفقيه 3 : 10 ح 1 ، التهذيب 6 : 219 ح 516 . [4] في ط : الأعلم
43
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43