responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260


وأكثره عشرة في المشهور . وللمفيد قول بثمانية عشر [1] وهو قول الصدوق [2] وابن الجنيد [3] والمرتضى [4] وسلار [5] . وجعله ابن أبي عقيل أحدا وعشرين يوما [6] . وفي المختلف : ذات العادة عادتها ، والمبتدأة ثمانية عشر يوما [7] . والأخبار منها : صحيح زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) : ( النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ) [8] .
وصحيح يونس ، بن يعقوب عن الصادق ( عليه السلام ) : ( النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ) [9] .
وفي خبر زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثله [10] ، وخبر مالك بن أعين عن الباقر ( عليه السلام ) نحوه [11] .
وعن زرارة عن الصادق ( عليه السلام ) مثله : وتستظهر بيوم أو يومين ) [12] .
وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) في قعود النفساء :
( ثمان عشرة وسبع عشرة ) [13] .



[1] المقنعة : 7 .
[2] الفقيه 1 : 55 ، الهداية : 22 .
[3] مختلف الشيعة : 41 .
[4] الانتصار : 35 .
[5] المراسم : 44 .
[6] المعتبر 1 : 253 .
[7] مختلف الشيعة : 41 .
[8] الكافي 3 : 97 ح 1 ، التهذيب 1 : 173 ح 495 ، 175 ح 499 ، الاستبصار 1 : 51 ح 519 .
[9] الكافي 3 : 99 ح 5 ، التهذيب 1 : 175 ح 500 ، الاستبصار 1 : 150 ح 520 .
[10] التهذيب 1 : 176 ح 504 ، ولاحظ الهامش 9 .
[11] التهذيب 1 : 176 ح 505 ، الاستبصار 1 : 152 ح 525 .
[12] الكافي 3 : 99 ح 6 ، التهذيب 1 : 175 ح 501 ، الاستبصار 1 : 151 ح 521 . وفي الجميع : ( تستطهر بيومين ) .
[13] التهذيب 1 : 177 ح 508 ، الاستبصار 1 : 152 ح 528 .

260

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست