responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259


المقام الرابع : في النفاس .
وهو : دم الولادة معها أو بعدها ، يقال : نفست المرأة بفتح النون وضمها ، وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير ، ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لام سلمة رضي الله عنها : ( أنفست ) [1] .
وهو مأخوذ من النفس التي هي الولد ، لخروجه عقيبه ، أو من النفس التي هي الدم ، لتنفس الرحم بالدم والولد منفوس ، والمرأة نفساء ، والجمع نفاس بكسر النون ، مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما . ويجمع أيضا على نفساوات .
وما تراه في الطلق ليس بنفاس ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) فيه :
( تصلي ما لم تلد ) [2] .
وتكفي المضغة مع اليقين ، لصدق الولادة . أما العلقة فلا ، لعدم اليقين - ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا - والنطفة أبعد .
والإجماع على أن المتعقب نفاس ، ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح المصاحب . وذكره الشيخان [3] ، لحصول المعنى المشتق منه ، ولخروجه بسبب .
الولادة . ولو لم تر دما فلا نفاس ، بل ولا حدث .
ولا حد لأقله باتفاقنا ، لجواز عدمه ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسميت الجفوف [4] .
وقال سلار : أقله انقطاع الدم [5] .



[1] صحيح البخاري 1 : 82 ، صحيح مسلم 1 : 243 ح 296 ، السنن الكبرى 1 : 311 .
[2] الكافي 3 : 100 ح 3 ، الفقيه 1 : 56 ح 211 ، التهذيب 1 : 403 ح 1261 .
[3] المقنعة : 7 ، المبسوط 1 : 68 ، الخلاف 1 : 246 المسألة : 217 .
[4] المهذب للشيرازي 1 : 52 ، المغني 1 : 393 .
[5] المراسم : 44 .

259

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست