نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 259
المقام الرابع : في النفاس . وهو : دم الولادة معها أو بعدها ، يقال : نفست المرأة بفتح النون وضمها ، وفي الحيض تستعمل بفتح النون لا غير ، ومنه قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) لام سلمة رضي الله عنها : ( أنفست ) [1] . وهو مأخوذ من النفس التي هي الولد ، لخروجه عقيبه ، أو من النفس التي هي الدم ، لتنفس الرحم بالدم والولد منفوس ، والمرأة نفساء ، والجمع نفاس بكسر النون ، مثل عشراء وعشار ولا ثالث لهما . ويجمع أيضا على نفساوات . وما تراه في الطلق ليس بنفاس ، لخبر عمار عن الصادق ( عليه السلام ) فيه : ( تصلي ما لم تلد ) [2] . وتكفي المضغة مع اليقين ، لصدق الولادة . أما العلقة فلا ، لعدم اليقين - ولو فرض العلم بأنه مبدأ نشوء انسان بقول أربع من القوابل كان نفاسا - والنطفة أبعد . والإجماع على أن المتعقب نفاس ، ولم يذكر المرتضى وأبو الصلاح المصاحب . وذكره الشيخان [3] ، لحصول المعنى المشتق منه ، ولخروجه بسبب . الولادة . ولو لم تر دما فلا نفاس ، بل ولا حدث . ولا حد لأقله باتفاقنا ، لجواز عدمه ، كالمرأة التي ولدت في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فسميت الجفوف [4] . وقال سلار : أقله انقطاع الدم [5] .