responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138


واستثني دم الحيض في المشهور ، وهو في موقوف أبي بصير : ( لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب . لمن رآه ومن لم يره ، سواء ) [1] .
والحق به دم الاستحاضة والنفاس [2] لتساويها [3] في إيجاب الغسل ، وهو يشعر بالتغليظ ، ولأن أصل النفاس حيض ، والاستحاضة مشتقة منه .
وألحق الراوندي والفاضل دم نجس العين [4] لأن نجاسته لا عفو فيها وأنكره ابن إدريس ، قضية للظاهر [5] .
فروع : الأول : لو تفشى الدم ، فواحد إن رق الثوب ، والا تعدد .
الثاني : لو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو ، وان اصابه مائع طاهر فالعفو قوي ، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه . ولمس الحاجة .
الثالث : لا فرق بين المسجد وغيره ، لما مر من اعتبار التلويث .
وعفي عن مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل ما كان على الانسان أو معه ، مما لا يجوز الصلاة فيه ، فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر ، مثل : القلنسوة ، والتكة ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك ) [6] والخبر وان ارسل الا أنه متأيد بغيره وبالعمل .
واقتصر الراوندي على ما في الرواية والجورب [7] ولفظ ( مثل ) ، و ( ما أشبه



[1] الكافي 3 : 405 ح 3 ، التهذيب 1 : 257 ح 745 .
[2] كالشيخ في المبسوط 1 : 35 .
[3] في س : لتساويهما .
[4] السرائر : 35 ، مختلف الشيعة : 60 .
[5] السرائر : 35 .
[6] التهذيب 1 : 275 ح 810 .
[7] مختلف الشيعة : 61 .

138

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست