نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 138
واستثني دم الحيض في المشهور ، وهو في موقوف أبي بصير : ( لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض ، فإن قليله وكثيره في الثوب . لمن رآه ومن لم يره ، سواء ) [1] . والحق به دم الاستحاضة والنفاس [2] لتساويها [3] في إيجاب الغسل ، وهو يشعر بالتغليظ ، ولأن أصل النفاس حيض ، والاستحاضة مشتقة منه . وألحق الراوندي والفاضل دم نجس العين [4] لأن نجاسته لا عفو فيها وأنكره ابن إدريس ، قضية للظاهر [5] . فروع : الأول : لو تفشى الدم ، فواحد إن رق الثوب ، والا تعدد . الثاني : لو أصابه نجاسة أخرى فلا عفو ، وان اصابه مائع طاهر فالعفو قوي ، لأن المنجس بشئ لا يزيد عليه . ولمس الحاجة . الثالث : لا فرق بين المسجد وغيره ، لما مر من اعتبار التلويث . وعفي عن مطلق النجاسة فيما لا تتم الصلاة فيه وحده ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( كل ما كان على الانسان أو معه ، مما لا يجوز الصلاة فيه ، فلا بأس ان يصلي فيه وان كان فيه قذر ، مثل : القلنسوة ، والتكة ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك ) [6] والخبر وان ارسل الا أنه متأيد بغيره وبالعمل . واقتصر الراوندي على ما في الرواية والجورب [7] ولفظ ( مثل ) ، و ( ما أشبه
[1] الكافي 3 : 405 ح 3 ، التهذيب 1 : 257 ح 745 . [2] كالشيخ في المبسوط 1 : 35 . [3] في س : لتساويهما . [4] السرائر : 35 ، مختلف الشيعة : 60 . [5] السرائر : 35 . [6] التهذيب 1 : 275 ح 810 . [7] مختلف الشيعة : 61 .
138
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 138