responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137


والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو .
والمتفرق ، المشهور : انه عفو ، وإلحاقه بالمجتمع أولى ، لظاهر الخبر .
واعتبر بعضهم المتفاحش [1] وهو : الزائد عن الحد عادة .
وسلار : يعفى عنه سعته [2] .
وابن أبي عقيل : إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة [3] لحسن محمد ابن مسلم ، قلت له : الدم يكون في الثوب : ( لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم ) [4] .
وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الإبهام ، وطرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني ، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك [5] .
ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يصلي وان كانت الدماء تسيل ) [6] وصلى به ( عليه السلام ) وقال :
( لست أغسل ثوبي حتى تبرأ ) [7] .
فرع :
لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة ، فالأقرب : إزالته والصلاة ، لزوال الضرورة . ويظهر من الرواية عدمه .



[1] في س ، ط : التفاحش .
[2] المراسم : 55 .
[3] المعتبر 1 : 430 ، مختلف الشيعة : 60 .
[4] الكافي 3 : 59 ح 3 ، الفقيه 1 : 161 ح 758 ، التهذيب 1 : 254 ح 736 ، الاستبصار 1 : 175 ح 609 ، باختصار في الألفاظ .
[5] مختلف الشيعة : 59 .
[6] التهذيب 1 : 256 ح 744 ، 348 ح 1025 ، الاستبصار 1 : 177 ح 615 ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام .
[7] التهذيب 1 : 258 ح 747 ، الاستبصار 1 : 177 ح 616 .

137

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست