responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42


عند من اعتبر حجية خبر الواحد ، فان في البحث عنه عرضا عريضا .
< فهرس الموضوعات > الإشارة الثالثة : الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه ، وهي ثلاثة عشر شرطا < / فهرس الموضوعات > الإشارة الثالثة : يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر ، قد نبه عليها في مقبول عمر بن حنظلة عن الأمام الصادق ( عليه السلام ) : ( انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، وهو راد على الله [1] ، وهو على حد الشرك بالله ، فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما [2] .
الأمر الأول : الإيمان ، لقوله : ( منكم ) ، لأن غير المؤمن يجب التثبت عند خبره ، وهو ينافي التقليد .
الثاني : العدالة - لذلك أيضا - وعليه نبه بقوله : ( أعدلهما ) .
الثالث : العلم بالكتاب .
الرابع : العلم بالسنة ، ويكفي منهما ما يحتاج إليه ولو بمراجعة أصل صحيح .
الخامس : العلم بالإجماع والخلاف لئلا يفتي بما يخالفه .
السادس : العلم بالكلام .
السابع : العلم بالأصول .
الثامن : العلم باللغة والنحو والصرف وكيفية الاستدلال ، وعلى ذلك دل بقوله : ( وعرف أحكامنا ) ، فان معرفتها بدون ذلك محال .
التاسع : العلم بالناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والظاهر والمؤول ، ونحوها مما يتوقف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه ، كالمجمل والمبين والعام والخاص .



[1] في الكافي والتهذيب : ( والراد علينا الراد على الله ) .
[2] الكافي 1 : 54 ، وقطعة منه في الكافي أيضا 7 : 142 ، والفقيه 3 : 5 ح 18 ، والتهذيب 6 : 128 ح 541 .

42

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست