نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 42
عند من اعتبر حجية خبر الواحد ، فان في البحث عنه عرضا عريضا . < فهرس الموضوعات > الإشارة الثالثة : الشرائط المعتبر تحققها في الفقيه ، وهي ثلاثة عشر شرطا < / فهرس الموضوعات > الإشارة الثالثة : يعتبر في الفقيه أمور ثلاثة عشر ، قد نبه عليها في مقبول عمر بن حنظلة عن الأمام الصادق ( عليه السلام ) : ( انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا ، فارضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه ، فإنما بحكم الله استخف ، وعلينا رد ، وهو راد على الله [1] ، وهو على حد الشرك بالله ، فإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما [2] . الأمر الأول : الإيمان ، لقوله : ( منكم ) ، لأن غير المؤمن يجب التثبت عند خبره ، وهو ينافي التقليد . الثاني : العدالة - لذلك أيضا - وعليه نبه بقوله : ( أعدلهما ) . الثالث : العلم بالكتاب . الرابع : العلم بالسنة ، ويكفي منهما ما يحتاج إليه ولو بمراجعة أصل صحيح . الخامس : العلم بالإجماع والخلاف لئلا يفتي بما يخالفه . السادس : العلم بالكلام . السابع : العلم بالأصول . الثامن : العلم باللغة والنحو والصرف وكيفية الاستدلال ، وعلى ذلك دل بقوله : ( وعرف أحكامنا ) ، فان معرفتها بدون ذلك محال . التاسع : العلم بالناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والظاهر والمؤول ، ونحوها مما يتوقف عليه فهم المعنى والعمل بموجبه ، كالمجمل والمبين والعام والخاص .
[1] في الكافي والتهذيب : ( والراد علينا الراد على الله ) . [2] الكافي 1 : 54 ، وقطعة منه في الكافي أيضا 7 : 142 ، والفقيه 3 : 5 ح 18 ، والتهذيب 6 : 128 ح 541 .
42
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 42