نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 140
الندب . ولو اشتبه النجس بغيره صلى فيما زاد على عدد النجس في المشهور ، لحسن صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الثوبين [1] وعليه يحمل الزائد . ونقل الشيخ الصلاة عاريا [2] واختاره ابن إدريس ، تفصيا من شروعه شاكا في الصلاة . والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه [3] . قلنا : لما كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع - كالصلاة إلى الجهات - فقارن وجه الوجوب ، وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة والصلاة عاريا هنا . ولو ضاق الوقت صلى المحتمل . ولو كثرت الثياب وشق ذلك ، فالتحري وجه ، للحرج . ولو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض ، أمكن الاقتصار عليه . والوجه : الجميع . ولو فقد أحد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا . وعلى القول : بجواز الصلاة في متيقن النجاسة ، يكفيه الصلاة في الباقي . < فهرس الموضوعات > العشرون : حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر < / فهرس الموضوعات > العشرون : يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر إذا كان عامدا إجماعا ، للنهي المفسد للعبادة . ولو علم ثم نسي حال الصلاة ، فخبران عن الصادق ( عليه السلام ) : أشهرهما إطلاق الإعادة [4] والآخر إطلاق عدمها [5] . وفي مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت [6] واختارها في