responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 140


الندب .
ولو اشتبه النجس بغيره صلى فيما زاد على عدد النجس في المشهور ، لحسن صفوان عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الثوبين [1] وعليه يحمل الزائد .
ونقل الشيخ الصلاة عاريا [2] واختاره ابن إدريس ، تفصيا من شروعه شاكا في الصلاة . والواجب مقارنة الوجه المقتضي لوجوبه [3] .
قلنا : لما كان اليقين موقوفا على الجميع قطع بوجوب الجميع - كالصلاة إلى الجهات - فقارن وجه الوجوب ، وما أبعد ما بين الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة والصلاة عاريا هنا .
ولو ضاق الوقت صلى المحتمل .
ولو كثرت الثياب وشق ذلك ، فالتحري وجه ، للحرج .
ولو حصلت أمارة تظن بها طهارة بعض ، أمكن الاقتصار عليه . والوجه :
الجميع .
ولو فقد أحد المشتبهين صلى في الآخر وعاريا . وعلى القول : بجواز الصلاة في متيقن النجاسة ، يكفيه الصلاة في الباقي .
< فهرس الموضوعات > العشرون : حكم المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر < / فهرس الموضوعات > العشرون : يعيد المصلي بنجاسة في بدنه أو ثوبه مع تمكنه من ثوب طاهر إذا كان عامدا إجماعا ، للنهي المفسد للعبادة .
ولو علم ثم نسي حال الصلاة ، فخبران عن الصادق ( عليه السلام ) :
أشهرهما إطلاق الإعادة [4] والآخر إطلاق عدمها [5] .
وفي مكاتبة مجهولة المروي عنه التقييد بخروج الوقت [6] واختارها في



[1] الفقيه 1 : 161 ح 757 ، التهذيب 2 : 224 ح 887 .
[2] المبسوط : 91 .
[3] السرائر : 37 .
[4] التهذيب 2 : 202 ح 792 ، الاستبصار 1 : 182 ح 639 .
[5] التهذيب 1 : 424 ح 1345 ، و 2 : 360 ح 1492 ، الاستبصار 1 : 183 ح 642 .
[6] التهذيب 1 : 426 ح 1355 ، الاستبصار 1 : 184 ح 643 .

140

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست