نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 139
ذلك يأباه . وألحق الصدوقان العمامة [1] . وقيدها بعضهم بالصغر [2] . واشترط الفاضل كونها في محالها [3] ويمنعه قوله ( عليه السلام ) : ( أو معه ) . وظاهرهم اعتبار الملابس ، فلا يعفى عن محمول ، والرواية مشعرة بالعموم ، وقد أومأ إليه في المعتبر [4] . وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة ، عن الصادق ( عليه السلام [5] والليلة تابعة ، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها . ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي ، والأولى : دخول الصبية ، للمشقة ، ولأن السؤال عن مولود ، ودخول المربي ، والمتعدد . وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار ، وان ضعفت الرواية عن الكاظم ( عليه السلام ) [6] للحرج . < فهرس الموضوعات > التاسع عشر : حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره < / فهرس الموضوعات > التاسع عشر : لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره ، فالمشهور : الصلاة عاريا الا لضرورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يطرحه ويؤمى ) [7] . وحمل قول الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) : ( يصلي فيه ) [8] على الضرورة . والتخيير قوي ، لتعارض الستر والقيام ، واستيفاء الافعال والمانع . وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( إعادة ما صلى فيه ) [9] وتحمل على