responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139


ذلك يأباه .
وألحق الصدوقان العمامة [1] . وقيدها بعضهم بالصغر [2] . واشترط الفاضل كونها في محالها [3] ويمنعه قوله ( عليه السلام ) : ( أو معه ) .
وظاهرهم اعتبار الملابس ، فلا يعفى عن محمول ، والرواية مشعرة بالعموم ، وقد أومأ إليه في المعتبر [4] .
وعفي عن نجاسة ثوب المربية للصبي ذات الثوب الواحد إذا غسلته كل يوم مرة ، عن الصادق ( عليه السلام [5] والليلة تابعة ، ولتتحر إقلال النجاسة بجهدها . ولا يعفى عن نجاسته بغير الصبي ، والأولى : دخول الصبية ، للمشقة ، ولأن السؤال عن مولود ، ودخول المربي ، والمتعدد .
وعفي عن خصي يتواتر بوله بعد غسل ثوبه مرة في النهار ، وان ضعفت الرواية عن الكاظم ( عليه السلام ) [6] للحرج .
< فهرس الموضوعات > التاسع عشر : حكم تعذر الستر بغير الثوب النجس المتعذر تطهيره < / فهرس الموضوعات > التاسع عشر : لو تعذر الستر بغير ثوب نجس تعذر تطهيره ، فالمشهور :
الصلاة عاريا الا لضرورة ، لقول الصادق ( عليه السلام ) : ( يطرحه ويؤمى ) [7] .
وحمل قول الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) : ( يصلي فيه ) [8] على الضرورة .
والتخيير قوي ، لتعارض الستر والقيام ، واستيفاء الافعال والمانع .
وروى عمار عن الصادق ( عليه السلام ) ( إعادة ما صلى فيه ) [9] وتحمل على



[1] الفقيه : 1 : 42 ، الهداية : 15 ، وحكاه عن علي بن بابويه : العلامة في مختلف الشيعة : 61 .
[2] كالراوندي ، كما في المعتبر 1 : 435 .
[3] تحرير الأحكام 1 : 24 ، مختلف الشيعة : 61 ، منتهى المطلب 1 : 174 .
[4] المعتبر 1 : 434 .
[5] الفقيه 1 : 41 ح 161 ، التهذيب 1 : 250 ح 719 .
[6] الكافي 3 : 20 ح 6 ، الفقيه 1 : 43 ح 168 ، التهذيب 1 : 353 ح 1051 و 425 ح 1349 .
[7] التهذيب 1 : 406 ح 1278 ، و 2 : 223 ح 882 ، الاستبصار 1 : 168 ح 583 .
[8] الفقيه 1 : 160 ح 753 ، 754 ، 756 ، التهذيب 2 : 224 ح 884 ، 885 .
[9] التهذيب 1 : 115 ح 1279 ، و 2 : 224 ح 886 ، الاستبصار 1 : 169 ح 587 .

139

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست