نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 136
والثاء المعجمتين المثلثتين - وهو : نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري [1] وقيل : بالباء الموحدة تحت ، وهو يشبه الزاج ، والأصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( أليس في الشث والقرظ ما يطهره ) [2] . ولا يجوز بالنجس ، فلا يطهر عند ابن الجنيد [3] . والأجود : انه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته ، لقول الرضا ( عليه السلام ) في جلود الدارش - بالراء المهملة ، والشين المعجمة - : ( لا تصل فيه ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب ) [4] . < فهرس الموضوعات > الثامن عشر : العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي < / فهرس الموضوعات > الثامن عشر : عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي . وهو البغلي - باسكان الغين - وهو منسوب إلى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق ، والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما ، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق ، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد . وقيل : منسوب إلى بغل - قرية بالجامعين - كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة ، لتقدم الدراهم على الاسلام . قلنا ، لا ريب في تقدمها ، وانما التسمية حادثة ، فالرجوع إلى المنقول أولى . وانما يعفى عنه لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) : ( يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد ) [5] . ونقل فيه الاجماع ) [6] .