responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136


والثاء المعجمتين المثلثتين - وهو : نبت طيب الريح مر الطعم يدبغ به ، قاله الجوهري [1] وقيل : بالباء الموحدة تحت ، وهو يشبه الزاج ، والأصل فيهما ما روي من قول النبي صلى الله عليه وآله : ( أليس في الشث والقرظ ما يطهره ) [2] . ولا يجوز بالنجس ، فلا يطهر عند ابن الجنيد [3] .
والأجود : انه يكفي فيما يحتاج إلى الدبغ ، ولكن لا يستعمل إلا بعد طهارته ، لقول الرضا ( عليه السلام ) في جلود الدارش - بالراء المهملة ، والشين المعجمة - : ( لا تصل فيه ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب ) [4] .
< فهرس الموضوعات > الثامن عشر : العفو عن الصلاة بالدم إذا كان دون الدرهم البغلي < / فهرس الموضوعات > الثامن عشر : عفي عن الدم في الثوب والبدن عما نقص عن سعة الدرهم الوافي . وهو البغلي - باسكان الغين - وهو منسوب إلى رأس البغل ، ضربه للثاني في ولايته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق ، والبغلية كانت تسمى قبل الاسلام الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الاسلام والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما ، واستقر أمر الاسلام على ستة دوانيق ، وهذه التسمية ذكرها ابن دريد .
وقيل : منسوب إلى بغل - قرية بالجامعين - كان يوجد بها دراهم يقرب سعتها من أخمص الراحة ، لتقدم الدراهم على الاسلام .
قلنا ، لا ريب في تقدمها ، وانما التسمية حادثة ، فالرجوع إلى المنقول أولى .
وانما يعفى عنه لصحيح عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق ( عليه السلام ) :
( يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا ، فيغسله ويعيد ) [5] .
ونقل فيه الاجماع ) [6] .



[1] الصحاح 1 : 285 .
[2] تلخيص الحبير 1 : 293 .
[3] المعتبر 1 : 466 ، مختلف الشيعة : 65 .
[4] الكافي 3 : 403 ح 25 ، التهذيب 2 : 373 ح 1552 ، علل الشرائع : 345 .
[5] التهذيب 1 : 255 ح 740 ، الاستبصار 1 : 176 ح 611 .
[6] كالعلامة في مختلف الشيعة : 60 .

136

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست