responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135


ولا عصب ) وكان ذلك قبل موته بشهر أو شهرين [1] فيكون ناسخا للمتقدم ان صح . وخبر شاة ميمونة [2] . أو سودة بنت زمعة [3] مأول بقول الصادق ( عليه السلام ) : ( ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها ، أي :
بالذكاة ، وكانت مهزولة ) [4] وهو أعرف بالنقل .
وابن الجنيد وافق على عدم جواز الصلاة فيه وان دبغ [5] .
ولا ينتفع بجلد الميتة أيضا في اليابس ، لعموم : ( حرمت عليكم الميتة ) [6] .
و ( لا تنتفعوا ) [7] .
< فهرس الموضوعات > السابع عشر : وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع < / فهرس الموضوعات > السابع عشر : الأصح وقوع الذكاة على الطاهر في حال الحياة كالسباع ، لعموم : ( إلا ما ذكيتم ) [8] وقول الصادق ( عليه السلام ) : ( لا تصل فيما لا يؤكل لحمه ، ذكاه الذبح أو لم يذكه ) [9] فيتطهر بالذكاة .
والمشهور : تحريم استعماله حتى يدبغ . والفاضلان جعلاه مستحبا ، لطهارته وإلا لكان ميتة فلا يطهره الدباغ [10] .
وليكن الدبغ بالطاهر ، كالقرظ : وهو ورق السلم ، والشث - بالشين



[1] مسند أحمد 4 : 310 ، سنن أبي داود 4 : 67 ح 4128 ، الجامع الصحيح 4 : 222 ح 1729 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 2 : 286 ح 1274 ، السنن الكبرى 1 : 15 .
[2] راجع ص 134 الهامش 5 .
[3] الكافي 3 : 398 ح 6 ، 6 ، و 6 : 259 ح 7 ، التهذيب 2 : 204 ح 799 .
[4] راجع الهامش السابق .
[5] مختلف الشيعة : 79 .
[6] سورة المائدة : 3 .
[7] راجع ص 133 الهامش 8 .
[8] سورة المائدة : 3 .
[9] الكافي 3 : 397 ح 1 ، التهذيب 2 : 209 ح 818 ، الاستبصار 1 : 383 ح 1454 ، باختلاف في ألفاظ الحديث .
[10] المعتبر 1 : 466 ، مختلف الشيعة : 65 .

135

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست