نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 124
والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء ألا في الكثير . وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته ، وكذا العجين إذا رقق وتخلله الماء [1] ، وفي صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) طهره بالخبز [2] والبيع [3] والدفن [4] وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء ، إلا أن يقيد بالمعهود من القليل . والظاهر : طهارة الحنطة واللحم وشبهه - مما طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلل ، وكذا الجلد المدهون بالنجس . وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس ، بتشريبه بالماء الطاهر ، احتمال مع كثرة الماء بل ومع قلته ، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس . ويمكن طهره كالآجر ، لما يأتي . < فهرس الموضوعات > الثالث : كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول ، ووجوب التثنية في البول < / فهرس الموضوعات > الثالث : يكفي الغسل مرة في غير الإناء ، لقول النبي صلى الله عليه وآله في دم الحيض : ( حتيه ثم اغسليه ) [5] وكذا أوامر الغسل ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار . أما البول فيجب تثنيته ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الثوب يصيب البول : ( اغسله مرتين ، الأول : للإزالة ، والثاني : للانقاء ) [6] . ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى ، لمفهوم الموافقة - فان نجاسة غير البول أشد - وظاهر التعليل . وتستحب الثالثة ، وفي المبسوط : لا يراعى العدد إلا في