responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124


والقرطاس والطين ولو ضربت بالماء ألا في الكثير .
وفي طهارة الدهن في الكثير وجه اختاره الفاضل في تذكرته ، وكذا العجين إذا رقق وتخلله الماء [1] ، وفي صحاح ابن أبي عمير المرسلة عن الصادق ( عليه السلام ) طهره بالخبز [2] والبيع [3] والدفن [4] وهي مشعرة بسد باب طهارته بالماء ، إلا أن يقيد بالمعهود من القليل .
والظاهر : طهارة الحنطة واللحم وشبهه - مما طبخ بالماء النجس - بالكثير إذا علم التخلل ، وكذا الجلد المدهون بالنجس .
وفي طهارة الحديد المشرب بالنجس ، بتشريبه بالماء الطاهر ، احتمال مع كثرة الماء بل ومع قلته ، لملاقاة الطاهر ما لاقى النجس . ويمكن طهره كالآجر ، لما يأتي .
< فهرس الموضوعات > الثالث : كفاية الغسل مرة واحدة في تطهير غير الإناء من غير البول ، ووجوب التثنية في البول < / فهرس الموضوعات > الثالث : يكفي الغسل مرة في غير الإناء ، لقول النبي صلى الله عليه وآله في دم الحيض : ( حتيه ثم اغسليه ) [5] وكذا أوامر الغسل ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار .
أما البول فيجب تثنيته ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الثوب يصيب البول : ( اغسله مرتين ، الأول : للإزالة ، والثاني : للانقاء ) [6] .
ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى ، لمفهوم الموافقة - فان نجاسة غير البول أشد - وظاهر التعليل . وتستحب الثالثة ، وفي المبسوط : لا يراعى العدد إلا في



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 9 .
[2] الفقيه : 1 : 11 ح 19 ، التهذيب 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 29 ح 75 .
[3] التهذيب 1 : 414 ح 1305 ، الاستبصار 1 : 29 ح 76 .
[4] التهذيب 1 : 414 ح 1304 ، الاستبصار 1 : 29 ح 77 .
[5] راجع : تلخيص الحبير 1 : 47 ، نيل الأوطار 1 : 237 . والحت : ان يحك بطرف حجر أو عود مجمع البحرين - مادة حتت - .
[6] عوالي الآلي 1 : 348 ح 131 ، وراجع الحدائق الناضرة 5 : 359 .

124

نام کتاب : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست