responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54


وعن الحسن بن حريز ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - : عن المرأة تزني عليها أيتمتع بها ؟ قال : " أرأيت ذلك ؟ " ، قلت : لا ، ولكنها ترمى به ، قال : " نعم تمتع بها على أنك تغادر وتعلق بابك " ( 2 ) .
وعن الحسن أيضا ، عن الصادق - عليه السلام - : في المرأة الفاجرة ( 3 ) هل يحل تزويجها ؟ قال : " نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها " ( 4 ) .
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر محمد بن علي - عليه السلام - قال : " من شهر بالزنى أو أقيم عليه حد فلا تزوجه " ( 5 ) .
ذهب الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الموسي القمي ( 6 ) - نزيل الري - إلى تحريم المتعة على غير المعتقد لتحليلها وعلى غير العارف بشرائطها من الرجل والمرأة ؟ وروى ذلك أيضا عن الصادق - عليه السلام - ( 7 ) .


1 - في النسخ " الحسن بن حرير " وفي البحار " الحسن بن جرير " وفي المستدرك " الحسن بن حريز " ولم نعثر على ترجمته ، والله العالم . 2 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 ، مستدرك الوسائل 14 / 458 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . 3 - في النسخ " في الفاجر با لمرأة " وما أثبتناه من البحار . 4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . 5 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . 6 - أي الشيخ الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه 3 / 292 والمقنع ص 28 ( الجوامع الفقهية ) : " واعلم أنها لا تحل إلا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها " . 7 - وهي رواية " . . . عن محمد بن الفيض قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتعة ؟ قال : نعم ، إذا كانت عارفة . . . " الفقيه 3 / 292 ح 1387 ، معاني الأخبار ص 225 ، الكافي 5 / 454 ، التهذيب 7 / 252 ح 1088 ، الاستبصار 3 / 514 ، الوسائل 21 / 28 ح 26435 .

54

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست