نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 53
ورواية عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله - عليه السلام - ، والبزنطي ( 2 ) عن أبي الحسن - عليه السلام - : ( أنها من الأربع " ( 3 ) حملت على الاحتياط أو الاستحباب . ولا يجوز متعة الزانية ما لم تتب . ولو زنى بها وتابا حلت بعد الاستبراء من الزنى ولو عقد لم يطأ حتى تحيض حفظا للنسب . لرواية محمد بن فضيل ، عن أبي الحسن - عليه السلام - في المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع بها يوما أو أكثر ؟ قال : " إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع بها ولا ينكحها " ( 4 ) .
1 - وهي رواية " . عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - ، عن المتعة ، فقال : هي أحد الأربعة " التهذيب 7 / 259 ح 1122 ، الاستبصار 3 / 147 ح 540 ، الوسائل 21 / 20 ح 26415 . 2 - وهي هكذا : " . . . عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال : قال أبو جعفر - عليه السلام : اجعلوهن مع الأربع " فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال نعم " . التهذيب 7 / 259 ح 1224 ، الاستبصار 3 / 148 ح 542 ، قرب الإسناد ص 159 ، الوسائل 21 / 20 ح 26414 . 3 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، وفيه : عن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام ، والبزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - أنها من الأربع " ، وهو كما ترى لا في رواية عمار " أنها من الأربع " لا " رواية عمر بن أذينة " . 4 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 309 ، مستدرك الوسائل 14 / 457 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، الكافي 5 / 454 ، التهذيب 7 / 252 ح 1087 ، الاستبصار 3 / 143 ح 513 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 131 ، في النسخ والبحار والمستدرك عن " محمد بن فضل " وما أثبتناه من سائر المآخذ .
53
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد جلد : 1 صفحه : 53