responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 22


< فهرس الموضوعات > القائلون بمشروعية المتعة احتجوا بخمسة وجوه :
< / فهرس الموضوعات > وقالت الناصبية ( 1 ) : هي منسوخة موافقة لعمر بن الخطاب في اجتهاده ( 2 ) ومعاندة لأمير المؤمنين - عليه السلام - .
لنا العقل ، والكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والأثر < فهرس الموضوعات > العقل < / فهرس الموضوعات > أما العقل : فلأنها خالية عن أمارات المفسدة والضرر فوجب إباحتها وهو التي قدمها ( كذا ظ : الذي قدمه ) المرتضى ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > الكتاب < / فهرس الموضوعات > وأما الكتاب : فقوله تعالى : * ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ) * ( 4 ) والابتغاء يتناول من ابتغى المؤقت كالمؤبد ، بل هو أشبه بالمراد ، لأنه علقه على مجرد الابتغاء ، والمؤبد لا يحل عندكم إلا بولي وشهود ( 5 ) .
وقوله تعالى : * ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) * ( 6 ) الآية .
وتقريرها من خمسة أوجه :


1 - تفسير الفخر الرازي 10 / 49 ، تفسير القرطبي 5 / 133 . 2 - ما روي عن عمر أنه قال : " متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما " إن نهي عمر عن المتعتين أصبح من المتواتر بين الفريقين في كتبهم ، منهم : السنن الكبرى 7 / 206 ، مسند أحمد بن حنبل 1 / 52 ، كنز العمال 16 / 519 ، الاستغاثة ص 72 ، الايضاح ص 199 ، شرح نهج البلاغة 12 / 252 ، التبيان 3 / 166 ، تلخيص الشافي 4 / 29 و 3 / 153 ، الشافي 4 / 195 . 3 - " والحجة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء منها أنه . قد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في آجل مباحة بضرورة العقل ، وهذا صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل " الانتصار ص 109 . 4 - النساء ( 4 ) : 24 . 5 - لقوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ستأتي مآخذه . 6 - النساء ( 4 ) : 24 .

22

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست