responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38


المتعة ، ويمكن الفرق قياسيا إلزاميا باختصاص المتعة بمدة قد يقصر عن زمان الايلاء وشرط الايلاء أن لا يمكن الحل بل لها لعنة والكفارة أو الطلاق .
ويعارض التحليل بعدم تحليل العبد والصبي والوطئ في الدبر مع صدق الزوجية .
والسكنى للمطلقة ، وقد سلف انتفاء الطلاق .
وربما قال بعضهم : إن الشبهة لا يلحق بها ، وهو غلط لإجماعهم على تبعية الولد .
< فهرس الموضوعات > لا نكاح إلا بولي وشاهدين .
< / فهرس الموضوعات > د - قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدين " ( 1 ) ، وقوله - عليه السلام - ( 2 ) : " الزانية التي تنكح نفسها بغير شهود " ( 3 ) .
والجواب : إنهما خبر واحد فلا يعارض القطعي ، مع نقض الأول بالموطوءة بملك اليمين ، فإنه يصدق النكاح مع عدم الفقر إلى الشاهدين ، ومعارض


1 - مصنف عبد الرزاق 6 / 196 - 200 ، صحيح البخاري 19 / 95 و 11 / 169 ، الأم 7 / 222 ، مسند أحمد بن حنبل 1 / 250 و 4 / 394 ، 413 ، 418 و 6 / 260 ، سنن أبي داود 2 / 229 ، ح 2085 ، سنن الترمذي 3 / 407 السنن الكبرى 7 / 125 ، سنن ابن ماجة 1 / 605 ، كنز العمال 16 / 528 - 531 ، الخلاف 2 / 207 ، وفي التهذيب 7 / 255 ح 1101 والاستبصار 3 / 146 ح 529 : " . . . كتب إلى أبي الحسن - عليه السلام - . . . فكتب - عليه السلام : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين " الوسائل 21 / 34 ح 26457 . 2 - ورد في النسخ جملة " عليه السلام " ولكن لم نجدها في كتب الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الأئمة - عليهم السلام - . 3 - السنن الكبرى 7 / 125 ، مصنف عبد الرزاق 6 / 200 : " . . . عن أبي هريرة قال : لا تنكح المرأة نفسها ، فإن الزانية تنكح نفسها " . وفي كنز العمال 16 / 530 : " عن ابن عباس قال : البغي التي تزوج نفسها بغير ولي " .

38

نام کتاب : خلاصة الإيجاز نویسنده : الشيخ المفيد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست